اذا اراد البائع المطالبة بالفسخ فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية و لا يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. قرار 619 / 1977 – أساس 784 – محاكم النقض – سورية قاعدة 406 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – ان اتفاق طرفي عقد بيع على اعتباره لاغيا اذا لم يدفع المشتري رصيد الثمن في موعد محدد لا يغني عن اعذار المدين ما دام لم يرد في العقد نص على اعفاء البائع من توجيهه. ويجب ان يتضمن الاعذار تحديد مقدار الالتزام ودعوة المدين للوفاء به. وان تراخي البائع في المطالبة بالفسخ اصولا في الاجل المحدد وارتضاءه قبض مبالغ من رصيد الثمن بعد ذلك الاجل يعتبر تعديلا للشرط الفاسخ بهذا الرضاء.
إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه، وهذه الرقابة هي رقابة على أساس الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب، أو قصوره. (نقض مدني، القرار 954، اساس 1357، لعام 1974/ المحامون 318/1974) * التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة والمبرزة في الدعوى يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
ان مواد قانون العقوبات التي تعاقب على التسبب بالموت الناتج عن الضرب او العنف او اي عمل اخر مقصود ولكنه غير مقرون بقصد القتل، والموت الواقع بتاثير السقوط على الارض من جراء الضرب يدخل في مشمول المادة المذكورة لما بين السقوط الذي سبب الموت وبين الضرب الذي ادى للسقوط من صلة جرمية لا يقبل الانفصال. قرار 298 / 1952 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 2148 – الموسوعة القانونية الجزائية .
على الطاعن اذا قصد الايذاء ان يحسب حسابه فيما اذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت، وعليه ان يتحمل نتائج عمله فيكون القتل قصدا ولا يمكن ان يكون تسببا للموت بعمل مقصود كما اشارت اليه المادة (536) من قانون العقوبات. قرار 763 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 2146 – الموسوعة القانونية الجزائية .
ان نية القتل لها عنصر خاص في جرائم القتل او الشروع فيه، فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة ان تثبت في قرارها ان المجرم قصد في فعله ازهاق روح المجنى علية والنية هذه من الامور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل اذا لم يقم من الادلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فان الافعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وانما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وانه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما ما لم تقم ادلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معا. قرار 182 / 1962 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 1840 – الموسوعة القانونية الجزائية .