ان قضاء الامور المستعجلة انما يحكم في التدابير والاجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال اي كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم الى القضاء العادي. ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة في دعوى الغصب ان يحكم بتسليم الارض الى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول امدها لانه يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل له المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلا. قرار 1539 / 1956 – أساس 897 – محاكم النقض – سورية .
يتعرض القضاء المستعجل للموضوع في الدعوى المنظورة أمامه بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت بهذا الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام المؤقتة ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولا سيما في دعوى الأساس.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– حيث أن الجهة الطاعنة أقامت الدعوى على الخصم بالطعن حيث نسبت اتهامه بجرم غصب عقار بأن فتح بابا واستغل موقعا غير جار في إيجاره وخالف قوة القرارات القضائية. وحيث أن ثبوت ارتكاب مثل هذا الجرم إنما تتطلب توفر العناصر الجرمية التي نصت عليها المادتان 723 و413 من قانون العقوبات والتي تتلخص في أن يقدم المدعى عليه على التصرف بعقار غيره دون أن يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف أو أن يخالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية ووضع اليد. وحيث أنه ثبت لمحكمة الاستئناف من البطاقة البريدية المؤرخة في 7/10/1977 الموجهة من قبل الجهة المدعية – الطاعنة – إلى الجهة المدعى عليها بأن القبو محل النزاع كان مشغولا من قبل الجهة المدعى عليها بالذات وقد أقر مضمونها وكيل الجهة الطاعنة. وحيث أن الإقرار الذي تتذرع به الجهة الطاعنة، الصادر عن المدعية في معرض تخمين المأجور لا يتصف بصفات الإقرار القضائي لذا فهو قابل لإثبات العكس بوسائل الإثبات القانونية بحيث لا يعود له أي أثر قانوني فيما إذا ثبت عكس ذلك. وحيث أن القضاء المستعجل يتعرض للموضوع في الدعوى المستعجلة المنظورة أمامه، بحكم الضرورة فقط بغية معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية المطلوبة في الدعوى المستعجلة حتى يتخذ التدبير المؤقت لهذ الشأن. لذا فإن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل لها صفة الأحكام الوقتية، ويمكن الرجوع عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، لاسيما في دعوى الأساس. يضاف إلى كل ما تقدم أن عقد الإيجار المبرم مع مورث الجهة المدعى عليها المؤرخ في 22/11/1960 لا يحدد على وجه الدقة والتفصيل مواصفات مما يعطي المحكمة المدنية المختصة تحديد مداه في ضوء الأدلة التي يسوقها الطرفان إلا أنه لما كان تبين أن المحكمة لم تبحث فيما جاء في الحكم المستعجل رقم 163/20 تاريخ 17/3/1980 وفي الفقرة الثانية منه حيث قضى برد طلب فتح الباب موضوع الدعوى ومن ثم إقدام الجهة المدعى عليها بفتحه، ولم تضع هذه الواقعة موضع المناقشة والتمحيص وتقول رأيها فيما إذا كان مثل هذا الفعل يشكل الجرم المعاقب عليه بحكم المادة /413/ عقوبات مما يجعل الحكم سابقا أوانه ويجعل بالتالي أسباب الطعن تغدو والحالة ما ذكر نائلة من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر: نقض الحكم موضوعا. قرار 617 / 1983 – أساس 1110/1982 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
تتصف أحكام القضاء المستعجل بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة. وقائع الدعوى ——————————————————————————– النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في القضاء: حيث إن القرار موضوع المخاصة قد صدر في دعوى مستعجلة وقد أصدرته محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي هذه الصفة لا تقبل المخاصمة (قرار محكمة النقض غرفة المخاصمة رقم 460 تاريخ 18/9/1996 منشور في المجموعة القضائية للأستاذ دركزلي الجزء الأول ص 410) وقد جاء في قرار آخر لغرفة المخاصمة في محكمة النقض برقم 174 تاريخ 9/4/1996 أنه (لا يرتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع ولا تمنع هذه الحجية مراجعة الخصوم محكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة ) منشور في ص 418 من المرجع السابق. وحيث إن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرفض شكلا. لذلك تقرر بالأجماع: – رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين. قرار 61 / 2010 – أساس 392 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية .
ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون ان يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون ان يصادف قبولا من الموظف المختص. قرار 348 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك الا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما. قرار 370 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر .