فإن التمييز يدور حول تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بعدم الأخذ بالأسباب المخففة لإسقاط الحق الشخصي وبالتناوب عدم وقف التنفيذ .
وفي ذلك نجد أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية ووقفتنفيذالعقوبة هي من صلاحيات محكمة الموضوع .
وحيث إن إسقاط الحق الشخصي جاء أثناء سير الدعوى وعند الاستماع للمشتكية وحيث لم يطلب المتهم ووكيله وقفتنفيذالعقوبة لدى محكمة الجنايات الكبرى فإن محكمتنا لا تتدخل في صلاحيات محكمة الموضوع بعدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ولا تتدخل بعدم وقفتنفيذالعقوبة كون ذلك من ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ومحكمتنا في هذه القضية محكمة قانون (مع التنويه أن محكمة الجنايات الكبرى لم تحكم بالغرامة ذلك أن نص المادة (415) من قانون العقوبات أوجب الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إلا أنه وكونه لا يضار الطاعن من طعنه فإنه اقتضى التنويه فقط) .
وعليه فإن سبب التمييز لا يرد على القرار الطعين مما يتعين معه رد التمييز لعدم ورود هذا السبب على القرار الطعين.
قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2023/1270) .