10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

وفاء Tag

الوفاء الاعتياضي | أفضل محامي مدني

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت قرارها والمتضمن:

أولاً : عـــــملاً بأحكام المـــــــــــواد (340 و341 و342) من القانـــــون المدنــــــــي

، والمادتــــين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الاستحقاق وتضمين المدعية

، الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليه الأول ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.

ثانياً : عملاً بأحكام المواد (340 و 341 و 342 و 503 و 505) من القانون المدني

، والمواد (161 و166 و167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (310306) دنانير ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وستة دنانير

، ورد الدعوى عنه بالباقي وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ تسجيل قطع الأراضي

، باسم المدعية في 12/1/2010 وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعية ) .

أفضل محامي حقوقي

لم ترتض المدعية (المستأنفة) بالشـــــــــق الأول من القـــــــرار والمتضمن رد الدعـــــوى عن المدعى عليه الأول

، فطعنت فيه استئنافاً حيث نظرت محكمة استئناف عمان الاستئناف بالدعوى الاستئنافية

، رقم (4513/2022) وبتاريخ 7/7/2022 أصدرت حكمها وجاهياً والقاضي:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (188/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية

، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بشقه المتعلق بالمستأنف عليه (المدعى عليه)

، وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليه (…) بالتضامم مع المدعى عليه ( المحكوم عليه الآخر …)

، بدفع مبلغ (290000) مئتين وتسعين ألف دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية

، بواقع (9%) يبدأ سريانها من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزام المدعى عليه ( ) بدفع مبلغ (700) دينار

، بعد إجراء التقاص لمصلحة الجهة المدعية (المستأنفة شركة البنك التجاري الأردني ) ورد دعوى المدعية

، عن المدعى عليه (المستأنف عليه مرزا ) فيما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق الواقعي والقانوني وإعادة الأوراق إلى مصدرها

،وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن براءة الذمة لم تنكرها المميز ضدها وأقرت بصحتها وتخطئتها

، بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار بعدم تطبيق نصوص المواد (340 و341) من القانون المدني وتخطئتها بعدم الأخذ بعين الاعتبار

، أن الالتزامات في مواجهة المميز مرزا قد أصبحت منقضية ولا يحق للمميز ضدها مطالبته بقيمة الالتزامات .

وعن ذلك نجد أن (البنك) المميز ضدها أصدرت كتابها لمن يهمه الأمر رقم( م ح/145/1535) تاريخ 28/9/2014

 

أفضل محامي مدني

 

، والذي تضمن بأن

( يشهد البنك…. بأن… قد قام بتسديد الالتزامات المترتبة بذمته لدى فرع الشميساني حساب رقم (57743)

، وبناءً عليه فإننا نبرئ ذمته من هذه المديونية ، وأعطيت له الشهادة بناءً على طلبه ودون أي مسؤولية تجاه البنك ) .

والمستفاد من هذا الكتاب أنه ليس إبراء لذمة المميز من المديونية وإنما إنه تم تسديدها

، وأن البنك يبرئ ذمته نتيجة التسديد ، وحيث إنه من الثابت أن جزءاً من المديونية البالغ (290000) دينار

، تم تسديده بموجب تسجيل قطعتي أرض باسم البنك المذكور هما رقم (83 و84) حوض أبو البحيش / خربة المطوي

، من أراضي المفرق ، وحيث تقرر بموجب قرار محكمة بداية المفرق رقم (256/2010) إبطال معاملات الانتقال

، وإبطال سندات التسجيل وإعادة تسجيل قطع الأراضي باسم المتوفى فلان

، فإن السداد الذي تم لم يعد قائماً ولا يبقى هناك أي قيمة قانونية للإبراء المذكور .

أفضل محامي حقوقي

كما نجد أن ما تم في حقيقته هو قضاء دين الغير بموجب المادة (309) من القانون المدني بموافقــــــــــة الأطـــــــــــراف الثلاث البنك الدائن والمميز المدين ومن قام بالـــــوفاء المدعى عليه .. ، وإن الوفاء الذي تم من الغير بمبلغ (290000) دينار الذي تم تقديره بدل قيمة القطعتين المذكورتين وبإبطال تسجيل القطعتين باسم البنك المميز ضده يكون الوفاء المذكور كان لم يكن .

ونجد أن لا وجـــــــه لإعمال أحكام الوفــــــــــاء الاعتياضي المنصــــــــــوص عليها فــي المواد(340-342) من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى حيث لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى أحكام الوفاء الاعتياضي ذلك أنه بموجب المادة (340) من القانون المدني فإنه (يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئاً آخر أو حقاً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة ) ، والمستفاد من هذه المادة أن الوفاء الاعتياضي يكون بأن يقبل الدائن وفاءً لدينه شيئاً آخر غير الدين الأصلي أي أن يقبل عوضاً عن الدين وليس أن يتم وفاء الدين إلا أن هذا العوض يعتبر وفاءً ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية بخصوص المواد المذكورة ( الاتفاق على العوض ينقل ملكية ما يؤدى مقابل الوفاء وعندئذ تطبق أحكام البيع كما أن أداء العوض يهيئ للمدين وسيلة لأداء دينه وإبراء ذمته منه لذا تطبق أحكام الوفاء ) ، وأن ما تم في الدعوى لم يكن كذلك حيث وافق المدعى عليه عمر على أن يكون الثمن سداداً لدين الغير وهو المميز مرزا ، فلا تطبق بذلك أحكام الوفاء الاعتياضي ، وبموجب المادة (317) من القانون المدني فإنه ( 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.

2 – ويصح أيضاً ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفــــــــــــض الوفاء من الغير إذا اعترض المـــــدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتـــــــــــراضه) ، وبموجب المادة (318) من القانون ذاته فإنه ( يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكاً لما وفى به .. ) ، وحيث ثبت إبطال إجراء بيع قطعتي الأرض فإن من قام بالوفاء يكون قد أوفى بما لا يملك ويكون هذا الوفاء غير صحيح ، ويكون المال الذي وفي فيه المدعى عليه الثاني جزءاً من دين المدعى عليه الأول لا يعود له مما يترتب على ذلك حق الدائن / المدعية الرجوع بدينها على المميز بالجزء الذي لم يبرأ منه من الدين لبطلان الوفاء كون الموفي المدعى عليه الثاني لم يكن مالكاً لما وفى به وفق حكم المادة (318) المذكورة ، فيكون إلزام المميز بالمبلغ يتفق والقانون وأسباب التمييز المذكورة تكون مستوجبة الرد .

أفضل محامي مدني

وعن السبب الثاني من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بتعرضها إلى موضوع التضامم وهو ما لم تطلبه المميز ضدها .

وعن ذلك فإن المميز ضدها طالبت في لائحة دعواها وفي لائحة استئناف الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى عدم وجود تكافل وتضامن وحكمت بالتضامم فلا تكون قد قضت بما لم تطلبه المميز ضدها ، مع إشارة محكمتنا إلى أن المدعى عليه الثاني لم يطعن بالحكم الصادر بإلزامه بالمبلغ المدعى المحكوم به عليه ، فيكون سبب التمييز مستوجب الرد .

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن القرار الصادر بإبطال الإجراءات ليس له علاقة بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تحملان الرقمين (83 و 84) .

وعن ذلك نجد أنه من الثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي المفرق تاريخ 13/7/2021 المقدم في الدعوى أن القطعتين تملكهما المدعى عليه …. ثم … ثم البنك … ثم تم إلغاء صحائف القطع المذكورة بموجب قرار حكم محكمة المفرق رقم (256/2020) ، وبذلك يكون ما ورد في هذا السبب مخالفاً لما هو ثابت ببينة رسمية ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب الثامن من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بأنه لا يوجد خصومة بين المميز والمميز ضدها حيث إن البيع تم من البائع …. إلى …. بصفته الشخصية وليس الوظيفية ومن ثم تم البيع من أيمن المجالي إلى المميز ضدها .

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

وعن ذلك فإنه من الثابت من البينة الخطية والشخصية المقدمة أنه تم تسجيل قطعتي الأرض المذكورتين باسم أيمن المجالي تمهيداً لتسجيلها باسم البنك المميز ضده كما هو ثابت من إقرار وتعهد الموقع من أيمن المجالي ومن كتاب موافقة وزير المالية وشهادة أيمن المجالي أمام محكمة الدرجة الأولى ، وبذلك فإن ما ورد في هذا السبب يخالف البينات المقدمة في الدعوى ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب السابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إنها لم تعلل في قرارها السند القانوني الذي استندت إليه .

وعن ذلك نجد أن حكم محكمة الاستئناف قد تضمن تعليلاً قانونياً وافياً وجاء مفصلاً وواضحاً وجـــــــاء متفقاً مع المـــــــــــادتين (188/4 و160) من قانون أصــــــــول المحاكمات المدنية ، مع مراعاة ما ورد في رد محكمتنا على أسباب التمييز الأول والثالث والخامس والسادس ، ويكون سبب التمييز المذكور مستوجب الرد .

لما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــراراً صـــدر بتاريـــخ 10 ربيع الأول سنة 1445 هـ المــــــوافق 25/9/2023 م.

الحكم رقم 6873 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي حقوقي

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

00962798333357

0798333357

إجراءات شطب القيود

مقاصة / إنقضاء الدين / وفاء الدين

– دفع دعوى الدائن بان الدين قد انقضى لسبب غير الوفاء كالمقاصة او الابراء يكون بمثابة اقرار ضمني بان الدين لم يوف ومن ثم اذا تبين ان الدفع بالمقاصة او الابراء غير صحيح لم يجز للمدين ان يلجئ بعد ذلك الى الدفع بالوفاء .
السنهوري / الوسيط جزء ثاني / صفحة 475 .

– وهذا ماجرى عليه القضاء السوري في العديد من قراراته ومنها :
( ان الاقرار الضمني بعدم الوفاء يستخلص من ادلاء المدين بدفع لايتفق مع براءة الذمة وحصول الوفاء كالتقادم او الابراء او المقاصة او البطلان ) .
نقض سوري قرار ٤٣٩ تاريخ ١٩٧٨/٤/٤ .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

إثبات واقعة / إغتصاب توقيع / عدم إنتاجية البينة الشخصية / أركان جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد

باشرت محكمة صلح جزاء عمان نظر الدعوى

وبنتيجة المحاكمة خلصت إلى اعتناق الواقعة التالية :-

إن المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي قد حرر لأمر المشتكي المدعي بالحق الشخصي الشيك البنكي رقم (000553) بقيمة (366000) دينار تاريخ 5/1/2020 مسحوب على بنك الأردن دبي الاسلامي ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه تمت إعادته بدون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد وأن ذمة المشتكى عليه لا زالت مشغولة بكامل قيمة الشيك وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

طبقت محكمة صلح جزاء عمان القانون على الواقعة التي توصلت إليها ووجدت ما يلي :-

أولاً فيما يتعلق بالشق الجزائي :

أولاً محل الجريمة فهو متحقق حيث ثبت للمحكمة من خلال الشيك البنكي موضوع الدعوى والمحرر من المشتكى عليه بعد نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون العقوبات استيفاء الشيك لجميع البيانات الإلزامية التي تطلبها المشرع في قانون التجارة، بالإضافة إلى ما تطلبه المشرع من شروط في المادة (421) من قانون العقوبات المعدل بأن يكون الشيك محرر على النماذج البنكية المعتمدة وأن يكون قدم للوفاء بالتاريخ المبين فيه أو خلال مدة ستة اشهر من التاريخ المبين فيه حيث ثبت للمحكمة بأن الشيك محرر على النماذج البنكية المعتمدة لبنك الأردن دبي الإسلامي كما أنه تم تقديمه للوفاء خلال المدة المحددة قانوناً إذ أشارت المحكمة وفي هذا الصدد أن الشيك البنكي ورد فيه أن تاريخ تحريره هو (5/1/2020) وأنه تم عرضه على البنك بتاريخ (28/7/2020) وأنه وخلال المدة التي أوجب المشرع فيها عرض الشيك على البنك لغايات توافر شروط التجريم على الشيك الذي يعاد بدون صرف وهي ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك كان قد صدر أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والذي نص على ما يلي : (أولاًاعتباراً من تاريخ 18/3/2020 :

1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

2. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكبرى والبلديات ، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.

3. يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

4. لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

5. يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاًمن أمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالهاحيث أشار البند الأول من أمر الدفاع المشار إليه إلى وقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي ويسري أمر الدفاع المشار إليه على المدة التي حددها المشرع ضمن شروط التجريم على جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد في المادة (421) من قانون العقوبات بأن يتم عرض الشيك على البنك المسحوب عليه خلال مدة ستة أشهر من التاريخ المبين فيه بحيث لا تحتسب هذه المدة ضمن المدد التي يتعين تقديم الشيك خلالها على البنك فيكون الشيك والحالة هذه مع مراعاة مدد الوقف التي وردت في أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) الصادر بسبب جائحة كورونا عرض على البنك خلال المدة القانونية ولا يرد القول أن البنوك لم تغلق أبوابها في جائحة كورونا وأن المشتكي قصر بعرض الشيك على البنك خلال المدة القانونية إذ لم يتضمن أمر الدفاع المشار إليه استثناءً على وقف سريان المدد المتعلقة بعرض الشيكات على البنك وجاء أمر الدفاع بصيغة العمومية والتجريد دون أي استثناء حتى شمل المدد التي لا تسري عليها مدد الوقف.

ثانياً الركن المادي فإن إقدام المشتكى عليه على تحرير الشيك البنكي موضوع الدعوى المستوفي لبيناته الإلزامية وطرحه للتداول ومن ثم اعادة الشيك بدون صرف بسب عدم كفاية الرصيد الأمر الذي من شأنه تعطيل وظيفة الشيك الأساسية باعتباره أداة وفاء فوري تقوم مقام النقود والإخلال بالحماية القانونية التي قررها المشرع للشيك إنما يشكل كافة عناصر الركن المادي لجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد الفعل، والنتيجة، العلاقة السببية).

ثالثاً الركن المعنويوجدت المحكمة أن المشرع افترض سوء نية الساحب بمجرد تحرير الشيك واعادته بدون صرف لا سيما وأن سبب عدم صرف الشيك موضوع هذه القضية يعود لعدم كفاية الرصيد فالمشتكى عليه وبحكم أنه صاحب الحساب افترض المشرع أن لديه العلم فيما إذا كان لديه رصيد يكفي لسداد قيمة الشيكات التي يقوم بسحبها وبالتالي فإن إقدام المشتكى عليه على تحرير الشيك موضوع هذه القضية مع علمه التام أنه سيتم إعادته بدون صرف وتعطيل وظيفة الشيك الاساسية باعتباره أداة وفاء فوري تقوم مقام النقود واتجاه إرادته الحرة المدركة لارتكاب هذا الفعل إنما يشكل كافة عناصر الركن المعنوي، وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه ولم يرد ما ينفي هذا الأمر مما يقتضي إدانته به .

ثانياً– فيما يتعلق بالشق الحقوقي:

وجدت المحكمة ابتداءً أنه يجوز للمشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في جريمة شيك بدون رصيد التي نصت عليها المادة (421) من قانون العقوبات، استناداً لنص المادة (278/1) من قانون التجارة الذي جاء فيه: “إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغٍ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة“.

إذ وجدت المحكمة أن المادة (278) من قانون التجارة أشارت صراحة إلى أنه إذا أقيمت دعوى جزائية على الساحب نتيجة لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (275) من القانون ذاته ومن ضمن هذه الجرائم إصدار شيك بدون رصيد كون نص الفقرة (5) من المادة ذاتها اشارت إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء، فإنه يجوز للمدعي بالحق الشخصي والحالة هذه اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي والطلب من المحكمة واضعة اليد على دعوى الحق العام الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك.

وحيث إن الشق الحقوقي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي للجرم المسند إليه ولم يقدم المدعى عليه بالحق الشخصي ما يثبت وفائه بقيمة الشيك باعتباره المدين به وأن عبء إثبات الوفاء يقع على عاتقه مما يقتضي الزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي المتمثل بقيمة الشيك موضوع الدعوى والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وأخيراً فإن المحكمة وبناءً منها لقضائها على عمَدٍ من التأصيل الواجب وحتى لا يكون حكمها متخاذلاً قاصراً في البيان والتسبيب تسوق لتعليل قرارها بالرد على ما ورد على لسان المشتكى عليه بأن ذمته غير مشغولة بقيمة الشيك وبالرد على البينات التي قدمت من المشتكى عليه الخطية والشخصية ما يلي :

إن المشتكى عليه الذي يدفع بأنه أوفى قيمة الشيك هو من يقع عليه عبء إثبات ذلك كونه المدين بقيمته وأن الشيك باعتباره أداة وفاء فوري تقوم مقام النقود في التعامل يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية التي منحه إياها المشرع بحيث يكون الشيك بحد ذاته وبوضعه القائم كافياً لإثبات انشغال ذمة المشتكى عليه بالمبلغ الوارد به وعلى من يدعي عكس ذلك (المشتكى عليهإثبات ذلك بأنه قد أوفى بقيمة الشيك وفق وسائل الاثبات التي حددها القانون أي بالنظر إلى قيمة الالتزام، وبالعودة إلى ملف القضية وجدت المحكمة أنه لم يرد في هذا الملف ما يثبت الوفاء بقيمة الشيك وأن المحكمة استمعت لشهادة المشتكي التي ذكر فيها بأن ذمة المشتكى عليه لا زالت مشغولة بقيمة الشيك أما قول المشتكى عليه بأن ذمته غير مشغولة بقيمة الشيك وتسمية البينة الشخصية من أجل اثبات الظروف التي أحاطت تنظيم الشيك وبيان سبب تحرير الشيك بشكل عام فإن المحكمة وبناء منها لقضائها على عمَدٍ من التأصيل الواجب وحتى لا يكون حكمها متخاذلاً قاصراً في البيان والتسبيب تسوق لتعليل قرارها بعدم إجازة البينة الشخصية ما يلي :

إن الشيك يتميز بطبيعة قانونية مزدوجة فهو من ناحية عمل قانوني شكلي وهو من جهة ثانية عمل قانوني مجرد وما يعنينا في هذا الصدد الحديث عن الطبيعة القانونية للشيك باعتباره عمل قانوني مجرد أي أنه يتضمن في ذاته سببه ومن ثم لا يجوز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على إصداره أو واقعة كانت مادية أو قانونية مستقلة عنه والتي تترتب على ذلك وجوب البحث عن شروط صحته فيه ذاته وعدم جواز البحث عنها خارجه وتطبيقاً لذلك فإنه إذا شاب العلاقة ما بين الساحب والمستفيد أو العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه سبب للبطلان فإنه لا يجوز أن ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك فهو يظل صحيحاً على الرغم من ذلك.

وأنه لا محل للبحث في محل الشيك فسببه ومحله دائماً مبلغ من النقود وعلى هذا النحو يتوافر له حتماً الشروط المتطلبة في المحل، ومن جهة ثانية عمل قانوني مجرد فسببه كامن في ذاته وهو على هذا النحو ينفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه التي أريد تسويتها وأياً كانت العيوب التي تشوب هذه العلاقة ويستوجب بطلانها فهي لا تنعكس على الشيك الذي يبقى مع ذلك صحيحاً ويعاقب على سحبه بدون مؤونة وقامت الجريمة على الرغم من ذلك وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه العيوب لا تظهر في الشيك ولا تفصح عنه بياناته مما ينيني عليه أن وضع فيه المتعاملون الثقة في التعامل به وأن يتدخل القانون لحمايتها انظر بذلك د.محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص460-ص469).

وعليه وحيث إن البينة الشخصية المطلوبة من قبل وكيل المشتكى عليه هي لإثبات سبب تحرير الشيك والظروف التي أحاطت بتنظيم الشيك وهي واقعة ليست مدار بحث أمام المحكمة استناداً لما سبق ذكره واستناداً لما يتمتع به الشيك من كفاية ذاتية وباعتباره عمل قانوني مجرد وحيث إن الشيك موضوع الدعوى لم يتضمن في متنه أنه حرر لسبب مخالف للقانون أو النظام العام مما يقتضي معه القول أن البينة الشخصية المطلوبة غير قانونية وغير منتجة في هذه الدعوى أما طلب البينة الشخصية لإثبات أن الشيك قد تم تحريره تحت التهديد والابتزاز وبسوء نية للإضرار بالمشتكى عليه فإن المحكمة وفي ردها على ذلك وجدت أن هذا الأمر وعلى فرض الثبوت هو ادعاء بوقوع جريمة وحيث أن المشتكى عليه لم يقدم البينة المقبولة قانوناً ووجود حكم قضائي يثبت صحة ما يدعيه هذا بالإضافة إلى أن المشتكى عليه ولدى سؤاله عن الجرم أقر بتوقيعه على الشيك وكتابة بياناته ولم يدعِ أنه قام بطرح الشيك رغماً عن إرادته أو أنه تم طرحه للتداول دون عمله وإرادته بل أن المشتكى عليه ذكر أنه أرسل الشيك للمشتكي عن طريق سائقه فإن طلب البينة الشخصية على هذه الواقعة غير منتج ولا يقوم على أساس صحيح من الواقع والقانون وبالتناوب وفيما يتعلق بالبينات الخطية فإنه لم يرد فيها ما ينفي ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه أما بخصوص البينة الخطية الواردة ضمن المسلسل رقم (12) من البينة الخطية للمشتكي فإن المحكمة وجدت أنه ووفق وصف هذه البينة كما وردت ضمن قائمة البينات فإنها ليس لها علاقة بموضوع هذه الدعوى .

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-

أولاً بالنسبة للشق الجزائي :

عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه (عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الجعفريبجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة (421/1/أمن قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة (100) دينار والرسوم.

ثانياً بالنسبة للشق الحقوقي:

1- عملاً بأحكام المادة (1787) من مجلة الأحكام العدلية والمواد (263،275،278) من قانون التجارة إلزام المدعى عليه بالحق الشخصي (عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الجعفريبقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغ (366000) ثلاثمئة وستة وستون ألف دينار وهو ما يمثل قيمة الشيك موضوع الدعوى.

2- عملاً بأحكام المواد( 161 و 166 و 167 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين إلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بالرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9) % من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه حتى السداد التام.

لم يرتضِ المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الجعفري بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية والتي قررت بقرارها رقم (2215/2023) تاريخ 5/7/2023 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنَف موضوعاً بشقيه الجزائي والحقوقي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وبتاريخ 31/7/2023 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بهذا الطلب لنقض الحكم موضوع الطلب بالاستناد إلى السببين الواردين فيه .

وفي ذلك نجد أن المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من رئيس النيابة العامة إلا في الحالتين التاليتين :

1. إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون .

2. إذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون .

ونجد أن طلب النقض في هذه الدعوى، يتعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية، ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه، وأنه يستند إلى أنه شاب الحكم المطعون فيه عيب مخالفة القانون .

وعن سببي طلب النقض:

نجد بالرجوع إلى المادة (421) من قانون العقوبات المعدل رقم (27) لسنة (2017) أنها تنص على أنه :”

1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية :-

أإذا أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف

5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:

أأن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب‌أن يكون مقدماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ .

وبالرجوع إلى أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) فقد نص على ما يلي : “

أولاًاعتباراً من تاريخ 18/3/2020 :

1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف

5. يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاًمن أمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها“.

وفي الحالة المعروضة :

فإننا نجد أن الجرم المسند للمستدعي المحكوم عليه هو جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة (421) من قانون العقوباتوإن مدة الستة أشهر المحددة في المادة (421/5/بمن قانون العقوبات لتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للوفاء خلالها هي شرط لتطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (421) من قانون العقوبات ويترتب على ذلك أن يفقد الشيك الحماية الجزائية المقررة له في هذه الحالة فلا يعاقب ساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد إذا تم تقديم الشيك من قبل حامله إلى البنك المسحوب عليه الشيك للوفاء بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورةومؤدى ذلك الحكم بعدم مسؤولية ساحب الشيك في هذه الحالة وتحسب مدة الستة أشهر المذكورة من اليوم التالي للتاريخ المبين في الشيك وفقاً للقواعد العامة وحتى انقضائهاوإن مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة (421/5/بمن قانون العقوبات تتعلق بإجراء قانوني يترتب على عدم الالتزام به أثر قانوني مؤداه أن يفقد الشيك الحماية الجزائية المقررة له.

وحيث إن أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 شمل بوقف سريان المدد اعتباراً من تاريخ 18/3/2020 أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة ولحين استكمال سريان المدد الموقوفة اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها والذي تحقق بتاريخ 31/5/2020، ومن ثم فإن المدة التي أُوقف فيها إجراء تقديم الشيك موضوع الدعوى إلى البنك المسحوب عليه للوفاء لا تحتسب من مدة الستة أشهر المذكورةوحيث إنه وبعدم احتساب مدة الوقف خلال الفترة من (18/3/2020 ولغاية 31/5/2020) من مدة الستة أشهر المذكورة لتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للوفاء، فإن مدة الستة أشهر بتاريخ تقديم الشيك موضوع الدعوى إلى البنك المسحوب عليه للوفاء والذي تم بتاريخ 28/7/2020 لا تكون قد انقضت بعد، ويبقى الشيك موضوع الدعوى محتفظاً بالحماية الجزائية المقررة له وتنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة (421) من قانون العقوبات وما يستتبع ذلك من ترتيب الآثار القانونية الواجبة الانطباقولا ينال من ذلك أن كانت البنوك تمارس بعض أعمالها خلال فترة الوقف سواء بموجب بلاغ رئيس الوزراء أو بموجب تعميم من محافظ البنك المركزي، ذلك أن نص أمر الدفاع رقم (5) بوقف المدد المشار إليها جاء عاماً لم يستثنِ من أحكامه تقديم الشيكات إلى البنوك للوفاء، ولو أراد استثناء هذا الإجراء من وقف المدد لفعل كما فعل بالنسبة للمدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة حيث استثناها من هذا النص ولم يشملها الوقف، فضلاً عن أنه لم يرد في البلاغ رقم (2) الصادر بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 أو في تعميم محافظ البنك المركزي بتنظيم عمل البنوك خلال فترة التعطل ما يلغي ما ورد في أمر الدفاع بخصوص وقف المدد المشار إليها.

وحيث إن محكمتي الموضوع توصلتا إلى هذه النتيجة فتكونا قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاًكما جاء قرار كل من المحكمتين معللاً تعليلاً وافياً مشتملاً على أسبابه ومقتضياته، ولا يوجد في الدعوى موضوع هذا الطلب أي إجراء مخالف للقانون أو حكم أو قرار مخالف للقانون، ومن ثم فإن سببي الطعن لا يردان على القرار المطعون فيه، مما يتعين معه رد هذين السببين.

لذلك نقرر رد طلب الطعن وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرار حكم رقم 2023/3820 صادر عن محكمة التمييز

بينة شخصية / العجز عن اثبات الوفاء / يمين حاسمة

  • إن سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة الوفاء بقيمة سند تزيد قيمته على مئة دينار غير جائز سنداً لأحكام المادة (26) من قانون البينات إلا إذا كان طلب سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي حددتها المادة (30) من قانون البينات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم867/2022)

  •  إذا إدعى المدعى عليه الوفاء بكامل قيمة سندي الدين موضوع الدعوى ولم يتمكن من إثبات ذلك بالبينة الخطية التي تقدم بها وبالبينة الشخصية التي طلبها ولم تجزها محكمة الموضوع فإنه يكون قد عجز عن إثبات ذلك، ومن المتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه استخدام صلاحياتها المقررة بمقتضى المادة (53/2) من قانون البينات وذلك إعمالًا لدورها الإيجابي في إظهار الحق والفصل بالنزاع بشكل عادل ومنصف وذلك بإفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات الادعاء بالوفاء واعتباره عاجزاً عن إثباته وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول ذلك إعمالاً لأحكام المادة(53/2) من قانون البينات . 

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 1019/2023)