قرار 348 / 1954 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 1078 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – 1- لا يجوز اقامة دعوى التخلية قبل ان يصبح الحكم بتقدير اجر مثل العقار المطلوب اخلاؤه مكتسبا الدرجة القطعية. 2- ان بدل اجر المثل المقدر حكما هو بمثابة البدل المسمى يجب اخذه بنظر الاعتبار في تحديد العلاقات بين المالك و واضع اليد و هو بالتالي يخضع لما تخضع له عقود الايجار.