أركان جريمة الشهادة الزور
الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 680
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 357
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح
و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 113
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 684
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872
بتاريخ 05-11-1957
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على إعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .
=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 612
بتاريخ 02-06-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 12
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت … … … بأنه “أولاً ” إشتغل ببيع المواد الغذائية ” لحوماً ” دون أن يحصل على شهادة صحية ، ” ثانياً ” عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر ” المتهم الأصلى فى الدعوى ” ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة ” المتهم الأصلى ” مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن ” المتهم الأصلى ” و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به ” المتهم الأصلى ” من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات – لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلظك بالفعل .
=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 318
بتاريخ 06-03-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )
=================================
الطعن رقم 5559 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 82
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .