10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إجراءات ضبط حيازة المخدرات

إجراءات ضبط حيازة المخدرات

احراز مواد مخدرة ضبط الجريمة
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 500
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط قطعة الحشيش التى ألقى بها بإختياره و طواعية منه ، فالقبض و التفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة إلتقاط المخدر و تبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه .

( الطعن رقم 1446 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 388
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذى إختاره ضابط المباحث للإنتقال إلى مقهى المتهم الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى إبن المتهم فى أثناء التفتيش يضع يده فى جيبه و يخرج شيئاً منه محاولاً إلقاءه و التخلص منه ، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة فى حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات . و ذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشئ .

( الطعن رقم 1587 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 538
بتاريخ 04-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن جندى المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجرى فى الطريق و يتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لإرتكابه سرقة فتقدم الجندى إليه و أمسك به و عندئذ ألقى بورقة على الأرض فإلتقطها الجندى
و وجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه و إقتاده إلى مركز البوليس ، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل فى لف المخدرات و لم يعثر على مخدر ، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجال البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها ، و لذا فقد كان له أن يقبض على المتهم ، و إذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك و دانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 149 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 870
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان قد تخلى عن المخدر و حاول الفرار قبل القبض عليه فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده ، و أن هذا الدليل لم يكن وليد القبض ، فإن الحكم يكون سليماً و يكون الطعن ببطلان القبض على غير أساس .

( الطعن رقم 170 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 589
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن ضبط مخدر مع متهم و إعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة
تلبس . و هذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً .

( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 656
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائى كان مكلفاً بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الإتهام بالإتجار فى المواد المخدرة مع آخرين ، فإن هذا المأمور إذا إستوقف الطاعن عندما رآه مرافقاً للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون فى حل من ذلك ، إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق و صلته بالمتهم . فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه و ألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف .

( الطعن رقم 1306 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 669
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 2
إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة فى نقطة المرور لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ، و لرجال الضبطية القضائية الحق فى هذا الإجراء للبحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم فى دوائر إختصاصهم . و إذا كان الحكم قد إستخلص تخلى المتهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة و كانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه و أنكر ملكيته و حيازته و قال إنه لا يعرف عنه شيئاً ، فهذا التخلى يجعل ضبط المخدر فى الكيس جريمة متلبساً بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية و يجعل الإستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحاً .

( الطعن رقم 83 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 686
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التى كانت فى يده و تركها و دخل مقهاه ، فهذا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها ، فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبساً بها ،
و يكون تفتيش هذا المتهم صحيحاً .

( الطعن رقم 213 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0594 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك ، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 و الذى لم يكن يكسب ضباطه صفة مأمورى الضبط القضائى أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها إختصاصها المنصوص عليه فيه و هو مكافحة المخدرات و تنفيذ القوانين الخاصة بها فى كافة أنحاء الدولة ، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على إعتبار مدير و وكيل
و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و ذلك فى كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التى قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 ، و ما دام الطاعنان لا ينازعان فى أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها .

=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 835
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثانى و هو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى و يضعه فى جيبه ، فإن هذا الكونستابل و هو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك – و هو أيضاً من رجال الضبطية القضائية – فإن المخدر إذا ما ضبط تبعاً لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم و هو فى حالة تلبس .

( الطعن رقم 617 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 841
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه و يسقط على الأرض علبة فأسرع و إلتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها – فهذا الذى أثبته الحكم يجعل الطاعن فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه .

( الطعن رقم 620 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 844
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادماً إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التى بها المخدر على الأرض ، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له
– بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش – أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه فى هذا الظرف إحتمال إشتراكه فى الجريمة .

( الطعن رقم 621 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبساً بها و يكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت الحادث و لو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى و يسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون إحتياج إلى أمر بضبطه – فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلاً لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 2
إن رجال إدارة مكافحة المخدرات و إن لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة و مكافحتها ، فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما فى سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق .

=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة – و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية ، و البت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 8
جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 540
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يريده القانون ، و إنما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى إلى معرفته بشىء من محتوياتها و لا جناح عليه فى ذلك . فإذا هو وجد فى هذه السلة مخدرأً ” حشيشاً ” و أدانت المحكمة صاحب هذه السلة فى تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها فى محله .

( الطعن رقم 393 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 582
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص – فى حالة التلبس بالجريمة و فى جميع الأحوال المماثلة لها – أن يحضر الجانى المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه إحتياطياً . فالمخبر الذى يضبط محرزاً لجوهر مخدر ، و يخرج المخدر من فمه ، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون . و ليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن ، فإن تفتيش شخص الجانى ليس كتفتيش المنازل المحترم قانواً حصوله بواسطة آحاد الناس و ذلك لما بين الأمرين من فوارق فى الأحكام و الضوابط .

( الطعن رقم 710 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 78
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى تفتيش المتهم هو و منزله للبحث عن نقود مسروقة ، ثم أخذ يبحث عن المتهم فوجده و معه آخر ، فلما رأياه حاولا الهرب ، و وضع الشخص الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقاً عليها ، فإعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن و قبض على هذا الشخص و فتشه فعمله صحيح . لأن هذه القرائن يصح أن تكون من الدلائل التى تكفى لإعتبار هذا الشخص شريكاً فى سرقة مع المتهم المأذون بتفتيشه ، و للضابط فى هذه الظروف بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات أن يعده سارقاً و يقبض عليه و يفتشه للبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى أثناء التفتيش على مخدر فضبطه فهذا الضبط يكون صحيحاً ، لأن ظهور المخدر معه أثناء التفتيش الذى يجريه على المسروقات يجعله فى حالة تلبس بالمخدر .

( الطعن رقم 395 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1404
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى أن المتهم تخلى بإختياره و إرادته عما فى حوزته من مخدر ، أمر الضابط لرواد المقهى – و من بينهم المتهم – بعدم التحرك حتى ينتهى من المهمة التى كان مكلفاً بها – و هى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه – إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن و النظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره ، و من ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك يعد قبضاً بغير حق أرهبه و جعله يلقى بالمخدر ، يكون غير سديد .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة