10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إختصاص القضاء العسكري

إختصاص القضاء العسكري

اختصاص القضاء العسكرى
الطعن رقم 2827 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 740
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : اختصاص
المادة ” 183 ” من دستور سنة 1971 – القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة – القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .
إختصاص القضاء العسكرى قاصر على المنازعات الإدارية التى يكون طرفا فيها ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف و الجنود المتطوعون ذو الراتب العالى – عدم إختصاص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بالجنود سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوقاً مترتبة بحكم القوانين و اللوائح و منها قوانين المعاشات – أثر ذلك :- يظل الاختصاص بنظر هذه ا لمنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 2827 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة