10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إعادة المحاكمة / اجتهاد قضائي مقارن

إعادة المحاكمة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 281 / 1963 – أساس 123 – محاكم النقض – سورية

ان انكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعتبر غشا يجيز اعادة المحاكمة.
ان سكوت الخصم عن وجود مستند لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة وان الحجز المادي للمستند تحت يد الخصم ليحرم طالب الاعادة من مناقشته هو السبب المقبول في طلب الاعادة.
لا يقبل طلب الاعادة اذا كان الخصم يستطيع الاستفادة من الورقة المحجوزة لوجود اصلها في السجلات العامة.
يعتبر التزوير سببا مقبولا لاعادة المحاكمة ويجب ان يثبت التزوير بالاقرار او بحكم مكتسب الدرجة القطعية ويجب ان يثبت التزوير بعد صدور القرار المطلوب اعادة المحاكمة من اجله وقبل طلب الاعادة يكون تناقض الاحكام سببا لاعادة المحاكمة اذا كان التناقض في منطوق الحكم ادى الى استحالة تنفيذه.
قرار 137 / 1984 – أساس 1479 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1672 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –

ان الورقة المستند اليها باعتبارها سببا لاعادة المحاكمة يجب ان تكون مرتبطة بنفس موضوع اعادة المحاكمة محلا و سببا، و استنادا الى نص المادة /241/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الفقرة /د/ المتضمنة شروط اعادة المحاكمة فانه يجب ان تكون الورقة المنتجة في الدعوى التي حصل عليها طالب الاعادة بعد الحكم موجودة اثناء المحاكمة، و قد حال الخصم دون تقديمها.
مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن