احداث عاهة عقوبة الجريمة ================================= الطعن رقم 1145 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 346 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : عاهة مستديمة الموضوع الفرعي : احداث عاهة – عقوبة الجريمة فقرة رقم : 1 إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 ) =================================