10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اذن التفتيش

اذن التفتيش

الطعن رقم 0274 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 569
بتاريخ 01-04-1991
الموضوع : تفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً و موقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و كان التوقيع على صفحته الأخيرة و هو المعتبر – يغنى عن توقيع باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

مكتب العبادي للمحاماة