10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

التصرف الموقوف

التصرف الموقوف

1- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

2- حتى يتم الربط بين العاقد من جهة وصيغة العقد ومحله من جهة اخرى ان يكون للعاقد لاتيان احداهما الولاية على محل العقد والآخر الولاية على نوع التصرف والاولى تتحقق بأن يثبت للعاقد حق الملك في هذا المحل او النيابة عن المالك والا يتعلق بالمحل حق للغير كأن يكون مرهوناً او مستأجراً فغير المالك اي الفضولي ليست له الولاية على محل العقد والولاية الثانية تتحقق باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف الذي يباشره فإذا تخلفت احدى الولايتين كان العقد موقوفاً اي غير نافذ رغم انه صحيح فالعقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

2- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيع وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

3 اذا جاءت الدعوى خالية من اي بينة تتعلق بتاريخ وفاة مورث المدعى عليهم وعليه وحيث ان من شروط صحة الاجازة وجوب قيام اطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الاجازة فإنه وعلى ضوء وفاة المستأجر في عقد الايجار فيتوجب على محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة وفاة مورث المدعى عليهم واعادة وزن البينة على ضوء التاريخ الاخير وان تستوضح من الشهود الذين استمعت اليهم فيما اذا كانت الوقائع التي اشاروا اليها وقعت بعد تاريخ وفاة المورث المدعى عليهم ام قبل ذلك وإن لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض.

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2021/5234

مكتب العبادي للمحاماة