مبدأ قانوني حيث أنه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعين نجد أن وكيلهم يطالب وضمن طلباته الحكم بفسخ عقد البيع و/او تقدير قيمة نقصان قيمة الارض . وبالرجوع الى المادة (106) من قانون التنفيذ الواجب التطبيق قد ورد فيها : “لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا او الفراغ بحجة وجود اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر دفوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الخطاء الشكلية ” وحيث أن الخطأ الذي وقع فيه مأمور التنفيذ باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم الاشارة الى وجود منشآت كهربائية وغيرها ليس من الاخطاء الشكلية وحيث ان المدعين يطالبون بفسخ عقد البيع او التعويض عن العيوب باعتماد نشر اعلانات البيع بالمزاد العلني وحيث أن البيع الخفي لا يؤخذ به في البيوع الجبرية (البيع بالمزاد العلني) فإن مطالبة المدعين وحسبما هو وارد في لائحة الدعوى غير قائمة على اساس سليم وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله . قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (1619/2015 فصل 13/10/2015).