يستفاد من نص المادة ٢٠٦/ج من قانون الجمارك أنه ( يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بمايلي: مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بمايعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز) وحيث قضى الحكم المطعون فيه بادانة الظنينة بجرم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وباقي الالزامات الا ان المحكمة المطعون في قرارها اغفلت الحكم عليها بعقوبة المصادرة او ببدل المصادرة كما هو مقرر في المادة السابقة مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض.