11
ديسمبر
0
Comments
جريمة إستعمال مزور
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه إستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان عناصر الجريمة متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 442 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )
مكتب العبادي للمحاماة
محامي مختص ، محامي جنايات ، محامي في الأردن ، مكتب محامي
lawyer jordan jordan law firm