اجتهاد عن تقادم حادث سير تعويض التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها. 2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير التعويض. 3- خالف القرار أحكام المادة (223) مدني عندما حكم للجهة المدعية بالتعويض المعنوي. 4- توزيع المسؤولية غير صحيح و يستوجب إعادتها. 5- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالتقابل المقدم من الجهة الطاعنة كون حقوق الدولة و أمورها تخضع للتقادم الطويل. 6- عدم تضمين القرار فقرة حكمية تتضمن إعطاء الحق للجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما ستدفعه من مبالغ للجهة المدعية. في القضاء: حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة بما يتوافق و أحكام الأصول و القانون. و حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و متكافئا لجبر الضرر. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إنه لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها. و حيث إن ورود خطأ بكنية تابع الجهة الطاعنة يعتبر من الأخطاء التي يمكن للمحكمة مصدرة القرار تصحيحها وفقا لأحكام المادة (214) أصول محاكمات. و حيث إن الادعاء قد تم وفقا لأحكام المادة (1) من المادة (13) أصول محاكمات. و حيث إن المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثيه والده و والدته. و حيث إن المحكمة حكمت بالتعويض وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مدني كون المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه. و حيث إن التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل. و حيث إن القرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية و أعطى الحق للجهة الطاعنة بالعودة على تابعها بالمبالغ التي ستدفعها للجهة المدعية دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالاتفاق: * رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين. قرار 1792 / 2011 – أساس 1658 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 112 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12.