08
أكتوبر
0
Comments
حجية الأحكام القضائية / شروط الحكم القضائي /
أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (41) من قانون البينات أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق وقرينة قانونية لا تقبل دليلاً عكسياً لأن الحكم هو عنوان للحقيقة ولأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية فإذا فصل مرجع مختص في نزاع معين فلا يجوز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تجديد النزاع وحتى يكون للأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه لا بُد من توافر شروط معينة في الحكم وأخرى في الحق المدعى به إذ يجب أن:
-
يكون الحكم صادراً عن مرجع مختص.
-
يكون الحكم قطعياً ويعتبر قطعياً عندما يتعرض لموضوع النزاع وثبت فيه:
-
توافر وحدة:-
-
الخصوم بصفاتهم لأن الحكم لا يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذين صدر في مواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغير.
-
المحل بأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو موضوع الدعوى الثانية نفسه.