خبرة / نقصان قيمة / معادلة / نطاق استعمال الحق إن الطعن في اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة اللاحق الذي أعده الخبراء بناءً على تكليفها بعد أن قدموا تقريراً أولياً لها كبينة في الدعوى وفق ما هو مبين في المادتين (33 و34) من قانون البينات هو طعن في سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز طالما كانت الخبرة متفقة وأحكام القانون (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4280/2021 إن قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة قد استقر على أن التعويض عن نقصان القيمة وعلى فرض الثبوت يساوي حاصل ضرب المساحة المتضررة – بعمق لا يزيد على (30) متراً – في الفرق بين سعر المتر المربع عن المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وسعر المتر المربع منها بعد وقوع الضرر – بتاريخ الإنجاز الفعلي للشارع مطروحاً منها ما يقابل نسبة مساهمة طوبوغرافية الأرض في إحداث الضرر ونسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين الأرض موضوع الدعوى وعلى أن تحسب النسبتان من قيمة الضرر اللاحق بالأرض موضوع الدعوى لا على أساس نسبة التحسين من قيمة كامل مساحة قطعة الأرض (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4280/2021) المستفاد من المواد (61 و66 و1021 ) من القانون المدني أن المشرع بيّن فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً مشروعاً منوط بعدم التعدي على الغير وإلحاق الضرر به وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف أثبتت أن هناك ضرراً لحق بقطعة الأرض العائدة للمميز ضده نتيجة فتح الشارع يتمثل بارتفاع منسوب القطعة عن الشارع بحوالي (3 إلى 4 ) أمتار والمساحة المتضررة بلغت (2560) متراً مربعاً وبالتالي فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة (61) من القانون المدني في هذا المجال مما يجعل المميز مسؤولاً عن الضرر اللاحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة فتح الشارع. إذا قدر الخبراء التعويض المستحق لمالك قطعة الأرض وفقاً للأسس المستقر عليها قضاءً لتقدير بدل الضرر المتمثل بالفرق بين قيمة الأرض بتاريخ الإنجاز الفعلي للشارع وقيمتها بعد تاريخ الإنجاز الفعلي محسوماً منها نسبة التحسينات التي أحدثها الشارع ونسبة مساهمة طبوغرافية الأرض بإحداث الضرر والذي يشكل بالنتيجة مقدار نقصان قيمة قطعة الأرض فإن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية وفقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً للغرض الذي أجري من أجله ومما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف والحكم بالتعويض بالاستناد لما ورد فيه واقعاً في محله ولا يخالف القانون تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1639/2023)