إن الأحكام يجب ان تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا تصح في القانون ان يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه او بعدم صحتها حكما لسواه ، كما انه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها في حضور الخصوم ودفاعهم ، فإذا اعتمدت على دليل لم تقم بفحصه وتمحيصه أثناء المحاكمة ولم يطرح أمامها وتحت نظر الخصوم ، فإن حكمها يكون معيبا ببطلان الإجراءات وفساد بالاستدلال .
المصدر: الفقيه النقيب رجائي عطية رحمه الله. موسوعة من حصاد المحاماة. المجلد 24. ص 482.