10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

طلب إسترداد مأجور / طلب مستعجل / قاضي الأمور المستعجلة

طلب إسترداد مأجور / طلب مستعجل / قاضي الأمور المستعجلة

قرار تمييز حقوق (6294-2021)
هيئة عامة٠
برئاسة القاضي محمد الغزو٠

حول:- إذا ما تطلب تحديد ما إذا كانت مدة عقد الإيجار موضوع طلب الاسترداد قد انتهت أم لا إلى تفسير أو توضيح لوجود غموض معين في بنود العقد أو توافرت الجدية في منازعة المستأجر (المستدعى ضدها) في حقها بإشغال المأجور عندها يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة ترك النزاع إلى قاضي الموضوع والحكم بعدم اختصاصه٠

القرار؛
وعن أسباب التمييز ؛
وعن السبب الأول والذي تخطئ فيه الطاعنة المحكمة الاستئنافية عدم اتباعها النقض ٠
وفي ذلك نجد أن من حق المحكمة الاستئنافية وفقاً للمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية اتباع النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض وحيث إنها مارست خيارها الذي ضمنته لها المادة (202) سالفة الإشارة فيكون ما قامت به ليس فيه أي مخالفة للقانون وهذا السبب حقيق بالرد ٠

وعن باقي الأسباب والتي تخطئ فيها الطاعنة المحكمة الاستئنافية بمخالفة المواد (213 و214 و215 و216 و239) من القانون المدني والمادتين (5 و19) من قانون المالكين والمستأجرين مما جعلها تقيم قضاءها على واقعة وهمية ليس لها أي أساس في الدعوى ٠

وفي ذلك نجد أن المحكمة الاستئنافية بررت عدم اتباعها النقض بأن ظاهر البينة يوحي بانتهاء هذا العقد بتاريخ 26/9/2019 وبأن شروط المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين قد توافرت ٠

في حين أن الهيئة العادية في محكمة التمييز كانت قد انتهت إلى أن المحكمة المطعون في حكمها تجاوزت في معالجتها ظاهر البينة إلى تفسير إرادة الطرفين وما انصرفت إليه بحيث يشكل منها بحثاً في المسألة موضوعاً ويُعد منها خروجاً عن اختصاصها ومساساً بأصل الحق على ضوء عدم وضوح ومباشرة الشروط المتعلقة بكيفية انتهاء العقد ٠

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن مدة العقد محل طلب استرداد المأجور هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ 27/9/2003 ولغاية 26/9/2004 تجدد تلقائياً برغبة المستأجر وبشروط هذا العقد نفسها ما لم يوجه المستأجر إخطاراً للمؤجر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل مدة شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجارة طبقاً لشروط العقد هذا من جانب ٠

ومن جانب آخر نجد أن المستدعى ضدها (الطاعنة تمييزاً) نازعت بحقها بإشغال المأجور مستندة في ذلك إلى أن التجديد التلقائي يقترن بموافقتها وأنها صاحبة الحق الحصري في إنهائه بإرادتها المنفردة مما يجعل البت في هذه المسألة يحتاج إلى تفسير بنود عقد الإيجار والولوج إلى إرادة طرفيه لتحديد فيما إذا توافرت الشروط التي حددتها المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين لاسترداد المأجور أم لا ٠

وحيث إن المادة (19) سالفة الإشارة تعد إحدى تطبيقات قضاء الأمور المستعجلة يمنح بموجبها المؤجر مكنة قانونية لطلب استرداد المأجور لتوافر علة انتهاء مدة العقد ويجب قبل البت في هذا الطلب البحث في مدى توافر الشروط المحددة في المادة ذاتها ، مع ضرورة التثبت من التزام قاضي الأمور المستعجلة بحدود اختصاصه النوعي سنداً لأحكام المواد (31 و 32 و 33) من قانون أصول المحاكمات المدنية عند البت في هذا الطلب بالاستناد لظاهر البينة المقدمة فيه وعدم تجاوزها بما يؤدي إلى المساس بأصل الحق هذا من جانب ٠

ومن جانب آخر ، فإذا ما تطلب تحديد ما إذا كانت مدة عقد الإيجار موضوع طلب الاسترداد قد انتهت أم لا إلى تفسير أو توضيح لوجود غموض معين في بنود العقد أو توافرت الجدية في منازعة المستأجر (المستدعى ضدها) في حقها بإشغال المأجور عندها يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة ترك النزاع إلى قاضي الموضوع والحكم بعدم اختصاصه ٠

وحيث إن الطاعنة تمييزاً وعلى ما بيناه تنازع في حقها بإشغال المأجور مستندة إلى أن التجديد التلقائي يقترن بموافقتها وأنها هي صاحبة الحق الحصري بإنهائه بإرادتها المنفردة الأمر الذي يجعل النزاع والحالة هذه يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ٠

وحيث إن الأمر كذلك فإنه كان على المحكمة الاستئنافية الحكم بفسخ قرار قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم (2908/2019) ورد هذا الطلب لعدم الاختصاص النوعي ٠

وحيث إنها نهجت خلاف ذلك فيكون ما توصلت له مستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه مما يجعل من إصرارها في غير محله ٠

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار وإجراء المقتضى القانوني ٠