10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

طلب دمج العقوبات

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟ 

أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها مرفقا صورة طبق الأصل عن الاحكام مكتسبه الدرجة القطعية .

ثانيا : في حال كان المستدعي ” المحكوم عليه ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات منه او بموجب وكالة محامي موقعة منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول .

ثالثا : بعد توريد طلب الدمج ودفع رسم قيدية يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام .

رابعا : تجدر الإشارة إلى أن طلب دمج الاحكام  له سلطة تقديرية للقاضي فعند عدم اكتمال الشروط القانونية يتم إصدار قرار بجمع فيها العقوبات بحيث لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و (30) سنة في الجنايات .
وبأكتمال الشروط يتخذ قرار بتنفيذ العقوبة الاشد ” أقصى عقوبة بالقضايا المقدمة بالطلب ” .

خامسا : وقد اشترط المشرع الاردني أن تقترن جميع الجرائم المقدم بها طلب الدمج بإسقاط الحق الشخصي سنداً لنص المادة 2/72 /ب ، أو أن تكون الأحكام غير مقترنة بإدعاء بحق شخصي .

مكتب العبادي للمحاماة