10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

طلب مستعجل / قضاء مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

طلب مستعجل / قضاء مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

تتصف أحكام القضاء المستعجل بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/10/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في القضاء:
حيث إن القرار موضوع المخاصة قد صدر في دعوى مستعجلة وقد أصدرته محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي هذه الصفة لا تقبل المخاصمة (قرار محكمة النقض غرفة المخاصمة رقم 460 تاريخ 18/9/1996 منشور في المجموعة القضائية للأستاذ دركزلي الجزء الأول ص 410) وقد جاء في قرار آخر لغرفة المخاصمة في محكمة النقض برقم 174 تاريخ 9/4/1996 أنه (لا يرتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع ولا تمنع هذه الحجية مراجعة الخصوم محكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة ) منشور في ص 418 من المرجع السابق.
وحيث إن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرفض شكلا.
لذلك تقرر بالأجماع:
– رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين.
قرار 61 / 2010 – أساس 392 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن