إذا تبين أن المميزين قـد وقعـا علـى عقد الإيفاد على تعهـد وكفالـة إيفاد ووافقـا بموجبها على قبول البعثة والالتزام بشروطها وفقاً للتشريعات السارية المعمول بها في الجامعة وخاصة نظام البعثات العلمية وتعليماتهـا وأية تعديلات تطرأ عليـه والزامه أيضاً بأحكام عقد البعثات المبرم مع الجامعة وتنفيذ الشروط والالتزامات الواردة فيه جميعهـا ، وحيث يعتبر نظام البعثـات فــي الجامعة جـزءا مـن العقد، وبالرجوع إلـى نص المادة (11/ج) من نظام البعثات في جامعـة البلقاء التطبيقية فقد نصت علـى أنه (إذا أنهيت البعثة العلمية لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيلـه أو كفلاؤه بـرد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة أو أي جهة أخرى إلى الجامعة ، مضافاً إليها (100%) مـن مقدار تلك النفقات دون الحاجة إلــى اخطـار أو إنذار
وحيث خالف المميز الأول (المبتعث) عقد البعثة المبرم بينه وبين الجامعة وخالف نظام البعثات العلمية في الجامعة إذ لم يلتزم بشروط البعثة ولم يفلح في الحصول على شهادة الدكتوراة من الجامعة التي ابتعث إليها خلال الثلاث سنوات لالتحاقه في الجامعة رغم التمديد له أكثر من مرة ، فيكون من حق المدعية ولجنة البعثات فيها بالاستناد الى المادة (١٨) من النظام مطالبة المميزين (المبتعث والكفيل ) بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها، وللجامعة وحدها الحق في استردادها بجميع الوسائل والطرق (تمييز حقوق ٢٠١٩/٦٦١٩ – ٢٠١٨/٣٦٣٨)
ينص البند (٥) من العقد على أنه ( تعتبر المستندات التي تنظمها الجهات المختصة بالأمور المالية في الجامعة بالمبالغ التي تدفع … بينه ملزمة للمبعوث ولكفيله ولا يحق لأي منهما دحضها أو الاعتراض عليها…..) وان استناد محكمة الاستئناف على الكتاب الصادر عن مدير وحدة الشؤون المالية والذي حدد فيه قيمة المبالغ المنفقة على المبعوث لا يخالف القانون والأصول
استنادا إلى أن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبالغ ترتبت نتيجة البعثة الدراسية للمدعى عليه الأول ،وعليه فإن الدعوى هذه ليست بحاجة إلى إخطار قبل إقامتها وبذلك تكون مقامة ضمن أوانها وبشكل صحيح، كما أن المميزين أسقطا حقهما بموجب العقد بهذا الإنذار وفقاً لما هو ثابت من البند (٨) من العقد
تفرض الغرامة بموجب نظام البعثات العلمية في الجامعة في حال خالف المبعوث شروط الابتعاث ،وبالتالي فإن الغرامة ووفقاً لأحكام المادة (١١/ج) من النظام ذاته لا تعتبر من قبيل الشرط الجزائي ويكون من حق المدعية ولجنة البعثات مطالبة المبعوث بنفقات البعثة والمحدد مقدارها من قبلها مضافًا إليها (١٠٠٪) من مجموعها (تمييز حقوق ٢٠١٨/٣٦٣٨ – ٢٠١٩/ ٦٦١٩ )