إن المحكمة غير ملزمة قانونا ان تكشف مقدما عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على احد الخصوم توجيه اليمين الى خصمه او تقدير الادلة المساقة وتطلب المزيد من الادلة. ان المحكمة تلجا لحلف اليمين المتممة استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع. الاستجواب هو طريق ترك المشترع سلوكه لمشيئة القاضي ليسير فيه عندما يقدر ان هذا النهج يعينه على كشف الحقيقة وتقرير المحكمة عدم وجود مبرر للاستجواب لا يعتبر قصورا. ان البينة المستخلصة من دفاتر التاجر تعتبر من قبيل البينات الكتابية وترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق و الكذب و الخطا والنسيان. وترجيح البينة المستمدة من الدفاتر التجارية على البينة الشخصية لا ينطوي على مخالفة للقانون. قرار 1046 / 2003 – أساس 875 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .