من حيث ان مرض الشاهد في احدى الجلسات لا يشكل سببا لصرف النظر عن شهادته فكان على المحكمة اما ان تؤجل الدعوى الى وقت اخر ريثما يشفى من مرضه او ان تقرر الانتقال الى محل وجوده للاستماع الى شهادته على نفقة الطالب او ان تطلب الى الجهة الطاعنة ان تستعين بشهود اخرين من الذين اسمتهم وان السير بالدعوى والفصل بها على الوجه الوارد بالضبط يكون فيه انتقاض حقوق الجهة الطاعنة بالاثبات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية. قرار 192 / 1978 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 628 – اجتهادات قانون البينات – عطري – لما كان يستفاد من احكام المواد (75) وما يليها من قانون البينات ان المحكمة سواء كانت الواضعة يدها على الدعوى او المستنابة ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم. وكان ليس في محضر تنفيذ الانابة ما يؤيد دعوة الطرفين الى الجلسة التي تم فيها استماع الشاهد مما يجعل اجراءات استماع الشاهد الموما اليه مخالفة للقانون. قرار 1948 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 627 – اجتهادات قانون البينات .