وعن السبب السادس وحاصله تخطئة محكمتي الموضوع عندما غفلتا عن مسألة أن المدعى عليه لم يكن لديه سجلاً تجارياً يمارس عمله تحت مظلته وإنما كان يمارس مهنته من خلال المساحة التي يشغلها عن طريق الإجارة ضمن فندق الرويال .
وبالرد نجد أن عدم وجود سجل تجاري للمدعى عليه لا يمنع ولا يحول دون مطالبة المدعي للمدعى عليه بحقوقه العمالية ما دام ثبت أنه يعمل لديه وتحت إشرافه ورقابته ذلك أن مخالفة المدعى عليه للأنظمة والتعليمات التي تشترط الحصول على سجل تجاري لا تنفي العلاقة بين العامل ورب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه العمالية لذلك نجد أن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد .
وعن السبب السابع ومفاده خطأ محكمتي الصلح والاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي حيث إن المدعى عليه قام بفسخ عقد الإيجار الذي كان مبرماً فيما بينه وبين فندق الرويال وقام بتسليم المساحة التي كان يشغلها وعليه فإن هذا التصرف لا يمكن اعتباره فصلاً تعسفياً للمدعي.
وبالرد نجد أنه وبالرجوع إلى المادة (25) من قانون العمل رقم (8 لسنة 1996) وتعديلاته نجد أنها نصت على:
(إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32lang=”ar-JO”> أن المدعى عليه هو من قام بإنهاء خدمات المدعي عندما قام ببيع الصالون وأن الشخص الذي قام بشراء الصالون اشترط عدم وجود أي موظف من الموظفين القدامى فإن هذا يعد إنهاء لخدمات المدعي وتخلفاً من قبل المدعى عليه عن القيام بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل وحيث ثبت أن إنهاء خدمات عمل المدعي كان على هذا النحو وأنه لم يكن ضمن الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل فإن ذلك يعتبر فصلاً تعسفياً للمدعي كونه لا يستند إلى سبب مشروع ويقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وفقاً لما تم النص عليه في المادة (25) من قانون العمل وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى هذه النتيجة فإن سبب الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد.
وعن السبب الثامن ومفاده أخطأت محكمة الصلح ومن بعدها محكمة الاستئناف في تفسيرها لمصطلح النسبة المئوية حيث حصل خلط فيما بين هذا المصطلح وبين مصطلح العمولة وأن المدعي كان يحصل على نسبة مئوية وليس عمولة .
وبالرد نجد أنه ثبت من خلال البينة الشخصية أن المدعي كان يتقاضى راتباً مع عمولة ثابتة بحدود (800) دينار كما أقر المدعى عليه بلائحته الجوابية بأن المدعي كان يتقاضى عمولة بنسبة (50%) وليس بنسبة مئوية كما يدعي المميز .
وحيث إن بدلات العمولات تعتبر جزءاً من الأجر وهي ناشئة عن عقد العمل فإن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل ويحكمها قانون العمل وعليه نجد أن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد .
وعن السببين التاسع والعاشرمن أسباب الطعن ومفادهما أن استجواب المدعي هو إجراء مخالف للقانون وأن توجيه اليمين المتممة (للمدعي) جاء من باب لزوم ما لا يلزم حيث لا يوجد لزوم لتوجيهها .
وبالرد على ذلك نجد أن المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم من تلقاء نفسها حول المسائل الجوهرية التي تراها ضرورية .
كما نجد أن المادة (70) من قانون البينات أعطت للمحكمة في أي دور كانت عليها الدعوى أن توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل وذلك لاستكمال قناعتها حول واقعة معينة .
وحيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستجواب المدعي حول واقعة مقدار راتبه وقامت أيضاً بتوجيه اليمين المتممة له حول ذات الواقعة مع أن هذه الواقعة ثابتة من خلال شهادة الشاهد محمود سمير النجار التي لم يعترض وكيل المدعي عليها باعتبارها بينة فردية على هذه الواقعة وحيث تم توجيه اليمين المتممة واستجواب المدعي فتكون المحكمة مارست حقها القانوني وإن هذا الإجراء غير مخالف للأصول والقانون وحيث إنه وعلى الرغم من ورود هذين السببين على القرار المميز إلا أنهما لا يرتبان أي مركز قانوني للمميز ذلك أن البينة حول راتب المدعي ثابتة من خلال البينة الشخصية غير المعترض عليها كما أسلفنا وعليه نجد أن هذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه لعدم إنتاجيتها بالطعن في ضوء ما أوضحناه .
وعليه وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الحكم رقم 3486 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية