03
يناير
0
Comments
قانون التعليم العالي والبحث العلمي
in القوانين
رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2332
التاريخ : 02-05-2018 قانون رقم 17 لسنة 2018 قانون التعليم العالي والبحث العلمي السنة : 2018
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 02-05-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.
حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل
الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:-
أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج- ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.
و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.
ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.
ح- تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط- تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.
ك- تشجيع التمايز والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.
ل- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقيم- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة (4)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها .
ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والاسلامية والأجنبية والهيئات الإقليمية والدولية.
د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ-الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
و- وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .
ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
ي- تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
م- تنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكتب ارتباطها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ن- تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1. أمين عام الوزارة .
2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
4- ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
5. اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
6. مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
ب. 1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- يشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند(1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيرة أو عضوا في مجلس الأمة أو رئيسة لمؤسسة تعليمية أو نائبا للرئيس أو موظفا فيها أو رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيه او شريكة أو مؤسسة لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .
د- يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية.
هـ- يشكل المجلس اي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
المادة (6)
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.
3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها او الغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
5- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.
6- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.
7- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.
8- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.
9- تعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.
10- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقا لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
11- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.
12- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
13- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
14- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية المؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
15- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
16- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.