10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون تشكيل محاكم البلديات | محامي محاكم | قانون الأردن

قانون تشكيل محاكم البلديات | محامي محاكم | قانون الأردن

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

رقم الجريدة : 4759

الصفحة : 1742

قانون تشكيل محاكم البلديات

عدد المواد : 12

تاريخ السريان : 15-06-2006

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

 

المادة (2)

تعريفات:

تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.

 

قانون الأردن

 

المادة (3)

تشكيل محكمة البلدية:

أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:-

1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى.

2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى.

ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات.

ج- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح.

د-  يعين لمحكمة البلدية  قاض او اكثر ومدع عام او اكثر بقرار من المجلس القضائي حسبما تقتضيه الحاجة.

هـ- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين.

و- تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الاخرى.

ز- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .

 

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

المادة (4)

تشكيل محكمة البلدية:

تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:-

أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

ب- قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.

ج- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

د- قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

هـ- قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.

و- قانون السير رقم (49) لسنة 2008.- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.

ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.

ط- قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.

ي- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.ك- قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 .

ل- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988.

م- أي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

المادة (5)

موظفي محكمة البلدية:

أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها وفقا لأحكام نظام موظفي البلديات.

ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية  ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم.

ج- يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية احكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية.

د- تؤمن البلدية الابنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها واوراقها ومطبوعاتها.

 

المادة (6)

صندوق محكمة البلدية:

أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه  الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها .

ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية أو في الحساب الذي يحدده وزير الشؤون البلدية فيما يتعلق بمحكمة البلدية المشتركة .

ج-1- تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.

2- تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقاً للنسب المحددة في النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

المادة (7)

تطبيق احكام القانون:

يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا القانون  واي تشريع اخر ذي علاقة.

 

المادة (8)

الاحكام الصادرة عن محكمة البلدية:

أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. 

ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

 

المادة (9)

احالة القضايا المنظورة:

أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. 

ب- يتم احالة الاحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا لاحكام القوانين والانظمة المبينة في المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها الى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى احكامه لتنفيذها حسب الاصول. 

ج- يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى في القانون على الاقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.

 

المادة (10)

الالغاءات:

أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه . 

ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (11)

اصدار الانظمة:

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (12)

التنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 35 لسنة 2006 (قانون تشكيل محاكم البلديات  لسنة 2006) وتعديلاته المنشور في العدد 4759 على الصفحة  1742 بتاريخ  16-05-2006 والساري بتاريخ  15-06-2006 المعدل بقانون معدل رقم 39 لسنة 2018 (قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات  لسنة 2018) المنشور في العدد 5549 على الصفحة  7490 بتاريخ  16-12-2018 والساري بتاريخ  01-01-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 35 لسنة 2006 (قانون تشكيل محاكم البلديات  لسنة 2006) وتعديلاته.

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة