رقم الجريدة : 1110 الصفحة : 255 التاريخ : 01-06-1952 قانون رقم 35 لسنة 1952 قانون محاكمة الوزراء وتعديلاته السنة : 1952 عدد المواد : 9 تاريخ السريان : 01-06-1952
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم : 1 . الخيانة العظمى . 2 . اساءة استعمال السلطة . 3 . الاخلال بواجب الوظيفة .
المادة (3) الخيانة العظمى
تعد خيانة عظمى الافعال الآتية : 1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات . 2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
المادة (4) اساءة استعمال السلطة
تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية : 1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات . 2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات . 4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور . 5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين. 6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .
المادة (5) الاخلال بواجب الوظيفة
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية : 1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني . 2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها . 3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
المادة (6) سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة
1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
المادة (7) غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة
1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه . 2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
المادة (8) المسؤولية المدنية للوزراء
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .
المادة (9) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
قانون رقم 35 لسنة 1952 (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) وتعديلاته
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 35 لسنة 1952 (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) وتعديلاته.