ان قضاء الامور المستعجلة انما يحكم في التدابير والاجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال اي كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم الى القضاء العادي. ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة في دعوى الغصب ان يحكم بتسليم الارض الى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول امدها لانه يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل له المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلا. قرار 1539 / 1956 – أساس 897 – محاكم النقض – سورية .