ان القرارات التي تصدر بشان الاجراءات المستعجلة وان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا انها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل منها بصورة لا يحق له بعدها ان يعدل القرار الاول بقرار ثان الا اذا حصل تغيير. قرار 284 / 1954 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية قاعدة 1637 – م. المحامون 1954 –
القضاء العادي يختص بالامور المستعجلة التي ترفع اليه تبعا لدعوى الموضوع دون ان يقيد ذلك بان تكون الامور المستعجلة طرات بعد الدعوى الاصلية. قرار 160 / 1967 – أساس 802 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
1- القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق. 2- هدم جدار ماجور لادخال الات وطلب منع معارضة، ليس بالامر المستعجل وليس فيه ضرر محقق. 3- وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الامور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتفاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن ان تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع معارضة. قرار 49 / 1997 – أساس 456 – محاكم الاستئاف – سورية .