10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

لا حلول إلا بعد الوفاء / القانون المدني / تأمين / مؤمن / محامي

لا حلول إلا بعد الوفاء / القانون المدني / تأمين / مؤمن / محامي

قرار تمييز حقوق رقم (4028/2022) هيئة عامة – (قرار صدر بالأكثرية)
رجوعاً عن قرار محكمة التمييز هيئة عامة رقم (8404/2018) ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف
برئاسة القاضي محمد الغزو
ملاحظة : تم وضع قرار المخالفة في نهاية المنشور

حول
٢-هل تعتبر الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني؟
٢-أن المشرع أجاز الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن لـه عنـد تـوافر شرطين مجتمعين وهما 
أ- دفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له
ب- وأن يملك المؤمن له دعوى يرجع بها على غير المتسبب بالضرر أو المسؤول بالتعويض عنه
3-إن لم يدفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له ابتداءً فلا ينشأ حق الحلول القانوني له، إذ لا حلول إلا بعد الوفاء

القرار
ورداً على أسباب التمييز مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم اتباع قرار النقض رقم (5912/2020) ورد الدعوى بمواجهة المميز ضدها موضوعاً مستندة في قرارها إلى قاعدة لا حلول إلا بعد الوفاء
ورداً على ذلك نجد أن اتباع النقض من عدمه يعتبر من صلاحية محكمة الاستئناف وفقاً لحكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولطالما أنها مارست خيارها بعدم اتباع النقض وأصرت على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها فلا تثريب عليها في ذلك

أما بالنسبة للنقطة القانونية محل الخلاف ما بين المحكمة الاستئنافية والهيئة العادية لمحكمة التمييز فإن محكمة التمييز توصلت وفي قرارها رقم (5912/2020) هيئة ثلاثية إلى أن من حق المدعى عليها في الدعوى الأصلية (المدعية في دعوى الشخص الثالث) الرجوع على الشخص الثالث (شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة المتسببة بالحادث) بما حكم عليها وفقاً لحكم المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا محل لتطبيق أحكام المادة (926) من القانون المدني لأن المادة (113/2) المذكورة جاءت استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني وفق الغاية التي قصدها المشرع من المادة (113/2) بتمكين الخصوم من اختصام الغير للحد من تعدد المنازعات وتضارب الأحكام وأشارت إلى قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (8404/2018) ونقضت الحكم الاستئنافي رقم (2524/2020 محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية)

في حين توصلت المحكمة الاستئنافية إلى أن قبول طلب إدخال المستأنفة (المدعى عليها في دعوى الشخص الثالث) يتفق من حيث المبدأ مع صراحة نص المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلّا أن هذا الاتفاق لا يجوز أن يُغير في قواعد حلول المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب في الضرر المنصوص عليها في المادة (926) من القانون المدني التي من أهم قواعدها أن لا حلول دون وفاء، ولم تُقدم بينة على الوفاء بقيمة التعويض المُطالب فيه بدعوى الشخص الثالث وتغدو دعوى الشخص الثالث سابقة لأوانها ومستوجبة للرد، وتبعاً لذلك قررت قبول الاستئناف وفسخ قرار محكمة الصلح القاضي بإلزام الشخص الثالث ورد الدعوى عنه

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد خلاف ما توصلت إليه محكمة التمييز بقرار النقض رقم (5912/2020) سالف الذكر والذي استند إلى قرار الهيئة العامة رقم (8404/2018) إذ إن الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية ليست استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني من حيث إنه لا حلول دون وفاء وذلك لكون دعوى المدعى عليها (شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م) المدعية في دعوى الشخص الثالث تستند إلى حقها بالحلول محل المؤمن له تطبيقاً لحكم المادة (926) من القانون المدني والتي تنص على ما يلي: (يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله)

والمستفاد من أحكام هذه المادة وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز أن المشرع أجاز الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن لـه عنـد تـوافر شرطين مجتمعين وهما دفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له وأن يملك المؤمن له دعوى يرجع بها على غير المتسبب بالضرر أو المسؤول بالتعويض عنه، فإن لم يدفع المؤمن الضمان عن الضرر للمؤمن له ابتداءً فلا ينشأ حق الحلول القانوني له، إذ لا حلول إلا بعد الوفاء
تمييز حقوق أرقام (1289/2022 و3050/2020 و6209/2018 و621/2007 هـ.ع و3334/2004 هـ.ع) هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى نجد أن تفسير نص الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية – مع الأخذ بالاعتبار الغاية التي قصدها المشرع منها – لا يتسع لاعتبارها استثناءً من القاعدة المحددة في المادة (926) من القانون المدني إذ إن الفقرة (2) من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية تبيّن الحكم القانوني الإجرائي في طلبات إدخال شخص ليس خصماً في الدعوى من حيث تقديم الطلب وشروطه وقبوله وكيفية السير فيه ولم تتضمن حكماً موضوعياً بخصوص الحق المدعى به كأساس لحق الرجوع على الغير وثبوته أو شروطه أو تعديلاً على أحكامه الموضوعية الخاصة، أي لم يرد فيها أي قيد أو استثناء على القواعد الموضوعية واجبة التطبيق عند البحث في أساس الحق المدعى به وثبوته وشروط تحققه من عدمها، في حين أن حكم المادة (926) من القانون المدني هو حكم موضوعي خاص ينطبق على حالة الحق المدعى به في دعوى المدعى عليها/المدعية في دعوى الرجوع على الشخص الثالث وينبغي توافر شروط الحق مجتمعة للحلول كما أسلفنا وهو الأمر غير المتوافر في دعواها لعدم دفعها الضمان ابتداءً للمؤمن له قبل إقامة دعواها بالحلول ومجرد إقامة دعوى من المؤمن له بمواجهتها لا يفي لغاية تحقق شرط الوفاء لتوافر حق الحلول لها وأن حقها بطلب الإدخال يختلف عن القول بجواز الحلول حيث إن لكل من الأمرين شروطه وأحكامه وقبول الإدخال لا يعني الحكم لها على المدخل بما حُكِمَت به إذ كان عليها الانتظار لما بعد دفع الضمان للمؤمن له (تمييز حقوق 7603/2019). مما يجعل من إصرار المحكمة الاستئنافية على قرارها والحكم برد دعوى المدعية في دعوى الشخص الثالث (شركة الشرق العربي للتأمين) واقعاً في محله ويتفق وصحيح القانون الأمر الذي يتعين معه الرجوع عن قرار الهيئة العادية رقم (5912/2020) وكذلك الرجوع عن أي اجتهاد مخالف بما ذلك المبدأ المقرر من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (8404/2018)
في وبناءً على ما تقدم نقرر وبالأكثرية رد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه رجوعاً عن قرار النقض السابق رقم (5912/2020) وعن أي اجتهاد قضائي مخالف وإعادة الأوراق إلى مصدرها

**قرار المخالفة المعطى من القضاة السادة (ناصر التل وجواد الشوا ومحمد المعايعة)
القضية التمييزية رقم (4028/2022) هيئة عامة

نخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه من أن الدعوى الماثلة هي دعوى (حلول) وليست (رجوع) إذ إن دعوى الحلول هي مكنة قانونية موضوعية أوجدها المشرع في القانون المدني لمصلحة شركة التأمين وليست قيداً عليها، وأن دعوى الحلول لا علاقة تربطها بدعوى الرجوع الواردة في المادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التى تنطبق إجرائياً على كافة الدعاوى بما فيها دعاوى التأمين إذ أجازت هذه المادة (113/2) للمدعى عليه الذي يدعي أن له الحق بالرجوع على المطلوب إدخاله (بما قد يحكم به عليه) أي أنه لا يحكم لطالب الإدخال في حال الثبوت إلا بما حكم به عليه لا أكثر ولا أقل وذلك في حال الثبوت، وهذه المادة لا تشترط أن يقوم طالب الإدخال بدفع ما حكم أو يحكم به عليه مسبقاً خلافاً لشرط دعوى الحلول، كما أن هناك فرقاً آخر وهو أن دعوى الحلول تكون المدعية فيها شركة التأمين (حلت محل المتضرر الذي دفعت له التعويض) أي تأخذ مكانه في الدعوى ويشترط أن يكون له دعوى تجاه المتسبب
أما دعوى الرجوع فتكون لأي شخص مدعى عليه ولا يشترط أن يحل محل المتضرر، وبذلك نجد أن دعوى الرجوع أشمل وتتسع لإقامتها من قبل شركة التأمين إذ إن دعوى الحلول هي مكنة وليست قيداً على شركة التأمين وطالما أن دعوى الرجوع وكمبدأ يسري على الجميع يجيز الحكم للمدعى عليه على الشخص الثالث بما قد يحكم به عليه دون شرط الوفاء المسبق وهي قاعدة عامة، فلا يجوز حرمان شركات التأمين منها طالما أنه لا رابط بين المادة (926) من القانون المدني والمادة (113/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن من يملك الأكثر يملك الأقل
لهذا وبالبناء على ما تقدم نرى وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة أن قرار الإصرار في غير محله مما يتعين نقضه وإعادة الأوراق لإجراء المقتضى القانوني