إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإنذار العدلي يقطع التقادم بالمعنى المقصود في المادة ( ٤٦٠ ) من القانون المدني اذا كان القانون يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل رفع الدعوى .
ومن هذه الحالات :
١ – الإنذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية المادة ( ٣٦١ ) من القانون المدني الاردني .
٢ – الإذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بتنفيذه المادة ( ٢٤٦ ) من القانون المدني الاردني .
تمييزحقوق ( ٤٥١٨ / ٢٠٢٢ ) تمييز حقوق ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ ) هيئة عامة تمييز حقوق ( ٢٥٩٨ / ٢٠١٦ ) تمييز حقوق ( ١٩٥٩ / ٢٠١٥ )