محامي في مادبا | اختصاص الجرائم الإلكترونية
محامي في مادبا
اختصاص الجرائم الإلكترونية
المستدعي : مساعد النائب العام /عمان .
بتاريــــــــــــخ 19/12/2023 تقدم مساعد نائب عام عمان بطلب تعيين مرجع عملاً بأحكام المادتين (322 و 323) ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
مؤسساً طلبه على الأسباب التالية :
-
بتاريخ 29/10/2023 قررت محكمة صلح جزاء المفرق في القضية رقم (4910/2023) عدم اختصاصها النظر بهذه القضية وإن محكمة صلح جزاء مادبا هي المختصة بنظرها وقررت إحالة الأوراق .
-
بتاريخ 7/12/2023 قررت محكمة صلح جزاء مادبا في القضية رقم (2622/2023) عدم اختصاصها النظر بهذه القضية وإن محكمة صلح جزاء المفرق هي المختصة بنظرها وقررت إحالة الأوراق .
-
أدى صدور القرارين المتناقضين إلى وقف سير العدالة .
-
محكمتكم هي المختصة صاحبة الصلاحية بتعيين المرجع المختص بنظر هذه القضية .
محامي في مادبا
اختصاص الجرائم الإلكترونية
طالباً تعيين المرجع القضائي المختص .
بتاريخ 28/12/2023 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى مبدياً أن محكمة صلح جزاء المفرق هي المختصة بنظرها .
القــــــــرار
بالتدقيق والمداولة نجد بأن المشتكي (م ع) تقدم بشكوى مع ادعاء بالحق الشخصي، ضد المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي (ب س).
موضوعها : الذم والقدح والتحقير بواسطة الشبكة العنكبوتية و/أو المعلوماتية بواسطة الإنترنت.
نظرت محكمة صلح جزاء المفرق الشكوى بالرقم (5013/2022) وبتاريخ 9/5/2023، أصدرت قرارها غيابياً عن الشق الجزائي ويتضمن الحكم بحبس المشتكى عليه ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم وإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي مبلغ ألف دينار والرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة .
لم يرتضِ المشتكى عليه بقرار محكمة صلح جزاء المفرق أعلاه فاعترض عليه لدى محكمة صلح جزاء المفرق ودفع بعدم اختصاص المحكمة وإن المشتكى عليه من سكان مادبا.
وبتاريخ 29/10/2023 قررت محكمة صلح جزاء المفرق إعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار محكمة صلح جزاء مادبا هي المختصة وإحالة الأوراق إلى مدعي عام المفرق لإجراء المقتضى القانوني.
أحيلت القضية إلى محكمة صلح جزاء مادبا وسجلت بالرقم (2622/2023) وبتاريخ 7/12/2023 قررت محكة صلح جزاء مادبا إعلان عدم اختصاصها لنظر هذه القضية باعتبار محكمة صلح جزاء المفرق هي المختصة .
بتاريخ 18/12/2023 تقدم مساعد نائب عام عمان بطلب تعيين المرجع إلى محكمتنا .
محامي في مادبا
اختصاص الجرائم الإلكترونية
وعن أسباب التمييز :
نجد ابتداءً أن المادة (5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت المرجع المختص القضائي المختص بنظر الدعوى الجزائية بما يلي :
-
مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على الآخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه .
وفي الحالة المعروضة نجد أن عنوان المشتكي هو المفرق/الخالدية وإن التسجيلات التي تم نشرها حسب أقواله استمع إليها عبر مجموعة على الهاتف حيث تقيم عائلة المشتكي والمشتكى عليه، وحيث إن النتيجة في هذه الجرائم تنعقد في مكان استقبالها، وحيث إن المشتكي من سكان المفرق فتكون محكمة صلح جزاء المفرق هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه القضية، على اعتبار أن المشتكي استقبل هذه المنشورات حسب شبكة التواصل الاجتماعي في المفرق/ الخالدية .
محامي في مادبا
اختصاص الجرائم الإلكترونية
لذلك نقرر اعتبار محكمة صلح جزاء المفرق هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه القضية وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه أعلاه .
الحكم رقم 129 لسنة 2024 – محكمة التمييز بصفتها الجزائيةمحامي في مادبا
اختصاص الجرائم الإلكترونية
مكتب العبادي للمحاماة
