10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محامي / واجبات المحامي / مدد قانونية /بينات

محامي / واجبات المحامي / مدد قانونية /بينات

قرار تمييز حقوق رقم (5274 / 2022)
هيئة عامة – لإنطواء الدعوى على نقاط قانونية على درجة من الأهمية
برئاسة القاضي د.عيسى المومني  

حول
١-النظر إلى المسؤولية المدنية للمحامي على أنها التزام بتحقيق نتيجة معينة يتنافى مع طبيعة عمل المحامي، إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل ما يخص الإجراءات الشكلية إذا كان عمله مجرد عمل إجرائي شكلي بحت كالالتزام بتقديم الجواب والبينات والدفوع خلال ميعاد مُحدد أو بشكل مُحدد
٢-إن نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لا ينطبق عليها تعريف المؤسسة العامة الرسمية أو المؤسسة العامة غير الرسمية وإنما هي مؤسسة شبه حكومية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها نص المادة أ /59/2من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ذاتها
٣-ولكي يكون فوات الفرصة ضرراً موجباً للتعويض يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط وهي
أ‌- أن يكون فوات الفرصة محققاً
ب‌- أن يكون فوات الفرصة مباشراً وشخصياً
ت‌- أن تمثل الفرصة الفائتة حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور
٤- أن توسّل المحكمة بالخبرة في مثل هذه الدعوى كان مخالفاً للقانون كون الخبرة هي وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لا يمكن البت فيه الأمر الذي لا يجوز معه للخبير أن يتناول شيئاً لا يكون من صلب وظيفته كإجراء تحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الآخر لأن سلطة التحقيق كما هو معلوم لا يملكها إلا القضاء والخبرة بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليست لإثباته

القرار
*وحيث إن هذه الدعوى تنطوي على نقاط قانونية على درجة من الأهمية تتعلق بواجبات المحامي وشروط قيمة الضرر عن تفويت الفرصة في حال تفويت مُهل تقديم الجواب والبينات الأمر الذي اقتضى نظر هذا الطعن من قبل محكمتنا بهيئتها العامة
ورداً على أسباب التمييز
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجتها لوقائع الدعوى وأسانيدها عندما اعتبرت أن ما صدر عن المميز ضده يدخل في باب الاجتهاد وحسن النية وفي استنادها لأحكام المادة 39 من قانون نقابة المحامين وإغفالها لنص المادة 55 من القانون ذاته وعدم تطرقها إلى لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك لنقابة المحامين وكان تطبيقها للقانون فيما يتعلق بالإقرار القضائي الصادر عن المميز ضده في معرض رده على اللائحة الجوابية يجانب صحيح القانون وعندما اعتبرت أن خطأ المدعى عليه ليس من الأخطاء المستوجبة للتعويض ذلك أن المميز ضده محامٍ مزاول وكان عضواً لمجلس النقابة ومطلوب منه عناية الرجل الحريص وليس عناية الرجل العادي
وفي ذلك تجد محكمتنا ابتداءً أن المدعى عليه مثل المدعية في الدعوى البدائية رقم 4099/ 2012 استناداً إلى نص المادة 95 من قانون نقابة المحامين والتي جاء فيها: (يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها)
وعليه واستناداً إلى هذا النص القانوني قام نقيب المحامين في حينه بانتداب المدعى عليه للدفاع عن المدعية في تلك الدعوى التي أقامتها شركة المتوسط والخليج للتأمين بمواجهة النقابة لمطالبتها بمبلغ 259639,960 ديناراً وعليه فإن المدعى عليه لا تربطه أي رابطة تعاقدية بالنقابة وإنما قام بالواجب الذي أُلقي عليه استناداً إلى قانون نقابة المحامين؛ الذي يُنظم واجباته ويحكم مسؤولياته سنداً إلى أحكام المادة 109/2 من القانون المدني
وحيث إنه من المقرر أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل وإن كانت هذه العناية ليست كأي عناية فهي ذات مواصفات خاصة لارتباط العمل القانوني الذي يسعى المحامي لتحقيقه بعنصر الاحتمال فالنظر إلى المسؤولية المدنية للمحامي على أنها التزام بتحقيق نتيجة معينة يتنافى مع طبيعة عمل المحامي (انظر تمييزات حقوق ذوات الأرقام 6344/2020 و 4378/2019 و1292/2005 و1411/2022)
إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل ما يخص الإجراءات الشكلية إذا كان عمله مجرد عمل إجرائي شكلي بحت كالالتزام بتقديم الجواب والبينات والدفوع خلال ميعاد مُحدد أو بشكل مُحدد وكل ما يتطلب المُشرع فيه شكل خاص لا يقبل العمل إلّا به لأن تلك الإجراءات ليست محل تأويل واجتهاد وإنما قطعية الدلالة والثبوت وأن المحامي الذي لم يرفع الطعن في الميعاد القانوني عن تقصير يُعد مرتكباً لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته والالتزام بتحقيق نتيجة لا يعتبر فيه المدين قد وفى التزامه إلّا إذا حقق النتيجة المقصودة فإذا لم يحققها اعتبر أنه لم ينفذ وكان بالتالي مسؤولاً أياً كان سبب عدم التنفيذ سواء أكان خطأً عمدياً أم جسيماً أم يسيراً أم تافهاً ولا يعفيه من المسؤولية إلّا أن يكون المانع من التنفيذ هو السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.
وبإنزال حُكم ما تقدم على وقائع الدعوى نجد أن مسؤولية المدعى عليه تجاه المدعية عندما مثلها في الدعوى البدائية رقم 4099 / 2012 كما أسلفنا مصدرها القانون وقد ثبت من خلال قرار محكمة البداية المشار إليه والذي اكتسب الدرجة القطعية تفويت المدعى عليه لِمُهل تقديم جواب وبينات نقابة المحامين التي يمثلها في تلك الدعوى حيث تبلغت النقابة لائحة الدعوى وحافظة المستندات بتاريخ 26 / 12 / 2012 وفي اليوم ذاته قرر النقيب حينها (مازن إرشيدات) انتداب المدعى عليه لِيُمثّل النقابة في تلك الدعوى إلّا أن المدعى عليه لم يتقدم بجوابه وبيناته إلَّا بتاريخ 3 / 2 /2013 وبعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 59 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
وبتدقيقنا للجواب والبينات نجد أنها لم تتضمن تمسك المدعى عليه بأن النقابة التي يمثلها تعتبر إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة حتى ينطبق عليها نص المادة 59 / 2 / أ من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يتمسك بذلك أو يتنبه إليه إلَّا بعد أن دفع وكيل المدعية بأن بينات المدعى عليها وجوابها مقدمان خارج المهلة القانونية فحينها تقدم المدعى عليه بمذكرة خطية أثار من خلالها أن النقابة من أشخاص القانون العام، إلا أن المحكمة قررت عدم قبول جواب وبينات النقابة شكلاً لتقديمها خارج المهلة القانونية 
وحيث إن نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لا ينطبق عليها تعريف المؤسسة العامة الرسمية أو المؤسسة العامة غير الرسمية وإنما هي مؤسسة شبه حكومية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها نص المادة 59/ 2/ أ من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ذاتها وتكون المدة الممنوحة لها لغايات تقديم لائحتها الجوابية وبيناتها هي ثلاثون يوماً لذا تقرر المحكمة الالتفات عما أثاره ممثل المدعى عليها لا سيما أن محكمتي الاستئناف والتمييز قد صدقتا قرار محكمة البداية رقم 4099 / 2012 من هذه الناحية 
وإن ما يؤكد هذه النتيجة ما جاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 11/1969 الذي ذكر صراحة أن النقابات مؤسسات شبه حكومية وليست مؤسسات حكومية , أما القرارين ذوي الرقمين 416 / 2016 و 62 / 2017 الصادرين عن المحكمة الإدارية العليا فقد أكدا أن النقابات لا تدخل ضمن مفهوم المؤسسات العامة , وحيث إن المُشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعطِ جميع الأشخاص المعنوية العامة الحق في تقديم البينات خلال ستين يوماً وإنما فقط منح ذلك الحق للمؤسسات الرسمية أو العامة ولو أراد المُشرع منح جميع أشخاص القانون العام تلك الميزة لنص على عبارة (أشخاص القانون العام) وليس (المؤسسات الرسمية أو العامة
وحيث إن نقابة المحامين وإن كانت من أشخاص القانون العام إلّا أنها ليست مؤسسة عامة فهي لا تخضع والحالة هذه لأحكام المادة 59 / 2 / أ من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تخضع لأحكام المادة 59/أ من القانون ذاته ، وحيث إن القرار التفسيري سالف الإشارة وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية له مفعول القانون سنداً إلى أحكام المادة 123 / 4 من الدستور الأردني فلا يقبل من المحامي جهله به ولا محل للاجتهاد في مورده وحيث خلصنا إلى أن التزام المحامي في كل ما يخص الإجراءات الشكلية هو التزام بتحقيق نتيجة لم يقم المدعى عليه بتحقيقها في ضوء تفويته لمهل تقديم الجواب والبينات في الدعوى رقم 4099 / 2012 فإن ذلك يستتبع ثبوت خطئه 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن المدعى عليه طلب اعتبار تقرير الخبرة بينة دفاعية له، على الرغم من أن التقرير خَلُصَ إلى وقوع خطأ جسيم من المدعى عليه تمثّل بعدم تقديم الجواب والبينات في الدعوى البدائية رقم 4099 / 2012 خلال المهلة القانونية فإن ذلك يعتبر تسليماً منه بخطئه الجسيم الذي ظل ينازع بعدم وقوعه مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه 
وعن الأسباب الخامس والسابع والتاسع والعاشر : وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها على تقرير الخبرة وإغفالها لطلب المميزة إجراء خبرة جديدة على الرغم من أنها أقرت الخبير أن ما صدر عن المميز ضده هو من باب الخطأ الجسيم المستوجب للتعويض وتخطئة المحكمة فيما ذهبت إليه من أنه لم يثبت الضرر أساساً كما هو وارد في تقرير الخبرة حيث إن المحكمة جانبت الصواب بتكييف الدعوى وبتطبيق القانون وتطبيق أحكام التعويض عن فوات الفرصة والخطأ بمعالجة التعويض عن فوات الفرصة إذ أجمع الفقه والقضاء على مبدأ التعويض الكامل عن الضرر هو المطبق في دعاوى التعويض عن فوات الفرصة والمقصود به أن المسؤول عن الفعل غير المشروع يلتزم بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبمعالجتها لركن الضرر توصلت إلى عدم وجوده معتمدة في ذلك على تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى إلى أن تقديم البينات من قبل المدعى عليها لم يكن من شأنه دفع دعوى (شركة المتوسط والخليج للتأمين “ميد غلف”
ومحكمتنا تجد أن توسّل المحكمة بالخبرة في مثل هذه الدعوى كان مخالفاً للقانون كون الخبرة هي وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لا يمكن البت فيه الأمر الذي لا يجوز معه للخبير أن يتناول شيئاً لا يكون من صلب وظيفته كإجراء تحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الآخر لأن سلطة التحقيق كما هو معلوم لا يملكها إلا القضاء والخبرة بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليست لإثباته وبذلك فإن هذا الاستدلال من قبل محكمة الاستئناف غير مقبول ذلك أن المحكمة ذاتها هي التي يتوجب عليها أن تناقش البينات التي كانت ترغب النقابة بتقديمها في الدعوى التي أقامتها ضدها شركة المتوسط والخليج للتأمين وتتوصل إلى مدى وجود الفرصة وجدّيتها التي ادعى بتفويتها لغايات كسب الدعوى لاسيما أنه ولكي يكون فوات الفرصة ضرراً موجباً للتعويض يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط وهي
١. أن يكون فوات الفرصة محققاً
٢. أن يكون فوات الفرصة مباشراً وشخصياً
٣. أن تمثل الفرصة الفائتة حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور
وعليه يشترط لتحقق الفرصة أن تكون جدية حقيقية وأن تكون حالّة وشيكة فالفرصة تكون حقيقية جدّية إن بُني الأمل في تحقيقها على أسباب مقبولة وإن توافر الرجحان للكسب الذي فوته على المتضرر وقوع الخطأ وتكون أيضاً كذلك إن كان من شأن الفرصة أن تجعل لها حظاً في تحقيق أملها لو سارت الأمور على نحو لم يقطعها إهمال المخطئ وعليه كان على محكمة الاستئناف أن تقوم بتقدير مدى جدية فرصة المدعية (نقابة المحامين) في الحصول على حكم لصالحها في الدعوى البدائية رقم 4099 / 2012 ذلك أن كسب الدعوى أمر غير مؤكد ولا يجوز تقرير خسارة النقابة لدعواها في ضوء وجود مطالبة بحقها من شركة التأمين فقط – كما انتهت في ذلك محكمة الاستئناف- وذلك لن يتحقق دون أن تقوم المحكمة بوزن البينات المقدمة في تلك الدعوى حيث يستلزم ذلك منها في ضوء سبب الدعوى وعند نظرها في دعاوى تفويت الفرصة أن تقوم ببحث مصير الدعوى لو قدم المدعى عليه الجواب والبينات في موعدها ولا تقضي بالتعويض للمضرور إلّا حين يترجح لها كسبه للدعوى التي فاتت فرصة تقديم البينات فيها أما إذا ترجح للمحكمة خسارة المدعية لدعواها حتى لو قدمت البينات في موعدها حينها لا يكون أمام القاضي إلّا رفض التعويض عن تفويت الفرصة ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها على المضرور أمر محقق شريطة توافر شروطها سالفة الإشارة مما يجعل اعتماد محكمة الاستئناف على رأي الخبير في هذه المسألة مخالفاً لأحكام القانون لأن سلطة التحقيق كما هو معلوم لا يملكها إلّا القضاء مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه من هذه الناحية أيضا ويتعين نقضه 
وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني