مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام / صحة الخصومة
يعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة إرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة،وذلك وفقاً لأحكام المادة (157) من قانون الشركات
حدد نص المادة (157) من قانون الشركات مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القوانين، وإن توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام قانون العقوبات وتشكل جرماً جزائياً يستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية
إن وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، فبموجب المادة (133) من قانون الشركات يكون عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركة ، وبينت المادة (137) من القانون ذاته أن رئيس مجلس الإدارة يتم انتخابه من بين أعضائه بالاقتراع السري، ويتولى مجلس الإدارة بموجب المادة (153) من القانون ذاته تعيين مدير عام للشركة، وعليه وبمقتضى الأحكام القانونية المشار إليها يتبين الاختلاف البين بين طبيعة عمل المدير العام وعمل رئيس مجلس الإدارة وأعضائه، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة المدير العام إلا في حالة استثنائية أشارت إليها المادة (153/ج) من القانون ذلك بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس
إن المدعى عليه ونظراً لكونه مديراً عاماً للشركة المدعى عليها فتغدو الدعوى بمواجهته مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة، ذلك أن المشرع لو أراد أن يجعل المدير العام مسؤولاً بمواجهة الغير بمقتضى المادة (157) من قانون الشركات لنص على ذلك صراحة
يستفاد من احكام المادة (188 /5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن رد الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأولى لعدم صحة الخصومة يوجب على محكمة الاستئناف ولدى نظرها في الطعن في حال التوصل لصحة الخصومة أن تفسخ القرار المستأنف وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها لكي لا تفوت على المتقاضين درجة من درجات التقاضي مما يستوجب، نقض الحكم المطعون فيه لغايات إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى
جميعها مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم(٥٩٥٨/٢٠٢٢)