( العلم الأكيد بالشراء الأسبق يفسد البيع ، ويعتبر قرينة مفترضة على سوء نية المشتري الثاني ، وهذا العلم يعادل المواطاة فيما بين البائع والمشتري ، ويغدو بقصد الإضرار بالمشتري الأول لإقصائه عن البيع أمرا مفترضا ، وإثبات العلم بالشراء يمكن ان يكون بشتى الوسائل والقرائن بما فيها البينة الشخصية ) .