10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية الإقراض ؟

هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية الإقراض ؟

من المستقر عليه قانوناً وقضاءاً بان الخبرة الفنية وفقاً للمادتين 2/6 و 71 من قانون البينات هي وسائل لاثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والاخذ بها لمحكمة الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة 34/1 من القانون ذاته في حال ان تم ذلك وبشكل يتفق واحكام المادتين 83 و 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن الاصل استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين وفي حال اتفق الطرفين على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها من جانبه فقط .

وكما اعطى القانون رقم 19 لسنة 1979 المعدل لقانون البنك المركزي وفي المادة 43 منه البنك سلطة اصدار الاوامر في تحديد الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد ودون التقيد بأحكام اي تشريع اخر وبحدود تقدير الفوائد وذلك وفقاً للهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسياسة العامة في الدولة .

ولما كانت دعوى المدعي هي الطعن في صحة ما أستوفاه المدعي عليه (المستأنفة) من فوائد وعمولات وباعتبارها زائدة عن الحد القانوني المتفق عليه في عقد القرض الموقع بينهما .

وحيث توصلت الخبرة الفنية ومن تدقيق حسابات البنك والاقساط التي تم دفعها من المدعي وحساب غرامات التأخير وحساب الفوائد بعد تعديل سعرها وكما تم الاشارة اليه في متن هذا القرار وبالتالي توصل الخبير الى ان الفوائد المحتسبه من قبل المدعى عليه (المستأنف) حتى شهر تشرين الثاني عام 2021 وصلت مبلغ (9398) دينار و 547 فلس.

وحيث ان سلطة البنك المركزي باصدار القرارت تحديد الحد الأدنى والاعلى لمعدلات الفوائد استناداً الى المادة المذكورة سابقاً لا يعني بأي حال من الاحوال اعتبار ما يصدر عنه من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر وفوري على ما يستحقه في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ذلك ان الاصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن والمدين وفي حال الاتفاق على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها ذلك ان اسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صورة هذه التعليمات وان العمليات والعقود السابقة على هذه التعليمات في الفترة تكون لما تم الاتفاق عليه وفق التعاقد .

وخلاصة القول ومؤداه بان العقود السابقة على صدور القرارات والتعليمات برفع سعر الفائدة تكون محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاصة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يضر ذلك ورود شرط في العقد تحويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة العميل ولا يستطيع المستأنف في هذه الحالة رفع نسبة الفائدة بأرادته المنفرده، وان نسبة الفائدة المتفق عليها هي النسبة المعمول عليها وهي التي جاءت وليدة لاتفاق الطرفين .

ولما كان تقرير الخبرة الفنية هو موافقاً للقانون والاصول وشاملاً لكافة شرائط ومتطلبات المادة (83 و 85) من قانون اصول المحاكمات المدنية وصالحاً لبناء حكم عليه وان اعتماده من قبل محكمة الدرجة الأولى ليس فيه ما يخالف القانون والاصول وبالتالي يغدو بأن هذين السببين لا يردان على القرار المستأنف ولا ينالان منه مما يتعين ردهما.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام الماده (188/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها.

قرار صادر عن محكمة إستئناف حقوق إربد / رقم2022/1887 .

مكتب العبادي للمحاماة