إن المستفاد من نص المادة (226/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أن المشرع أجاز للمحكمة بموجب المادة (226/1) من الأصول أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لسماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ، يعني استجلاء ما غمض من ظروف الدعوى ووقائعها .