10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

وكالة غير قابلة للعزل / وفاة الموكل / إعادة محاكمة / مكتب العبادي للمحاماة

وكالة غير قابلة للعزل / وفاة الموكل / إعادة محاكمة / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق (2019/4089) هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو

حول

الوكالة الغير قابلة للعزل، إعادة المحاكمة، وفاة الموكل

المبدأ
يستفاد من أحكام المادة ( 11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة إن الوكالات التي ينظمها المذكورون في هذه المادة من القانون رقم ( 51 ) لسنة 58 والمتضمن بيع وفراغ الأموال غير المنقولة إلى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى تلك الدوائر خلال المدة المذكورة وإن مدة الخمس سنوات من تاريخ صدورها ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانقضاء أجلها المحدد عملاً بالمادة ( 862) من القانون المدني ، وحيث إن الأهلية المطلوبة في الموكل والوكيل يجب أن تتحقق عند ابتداء الوكالة وطيلة استمرار هذه الوكالة لأن ما يشترط لابتدائه يشترط لاستمراره وأن بقاء الوكالة يعتبر بحكم إنشائها ، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها محررة في 21/4/2004 ولم تسجل في صحيفة قطعة الأرض رقم ( 251) حوض ( 20 ) أراضي الفحيص حتى تاريخ إقامة الدعوى في 4/2/2010 ، وثابت وفاة الموكل بتاريخ 5/8/2004 والدعوى مقامة بتاريخ 4/2/2010 أي أن الدعوى أقيمت بعد وفاة الموكل بما يزيد على ست سنوات وكذلك بعد انتهاء مدة الوكالة ، وحيث إن الوكالة المعطاة من الموكل للوكيل تنتهي بمجرد وفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ، وحيث إن ثبوت واقعة وفاة الموكل قبل إقامة الدعوى يترتب عليها آثار تتعلق بصحة الخصومة وصحة الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها وصحة وكالة المحامي الوكيل وصحة الإجراءات التي يقوم بها هذا الوكيل بعد وفاة الموكل ، وحيث إن ذلك كله من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وحيث أبرز وكيل المستدعية مشروحات دائرة الأحوال المدنية المؤرخة في 13/4/2014 التي ثبت فيها وفاة الموكل قبل إقامة الدعوى والتي حصل على هذه المشروحات بعد صدور الحكم فيها واكتسابه الدرجة القطعية وفقاً للمادة (213) من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي أخفته الوكيلة عند إقامة الدعوى ونظرها لدى محكمة الدرجة الأولى علماً بأن الموكل هو زوجها ولا يعقل أن لا تعلم بواقعة وفاته عند إقامة الدعوى أو على أقل تقدير خلال رؤيتها ، وطالما أن طلب إعادة المحاكمة يعد طريقاً غير عادي من طرق الطعن للقرارات المكتسبة الدرجة القطعية وأنه يعتبر عند تقديمه جزءاً لا يتجزأ من الدعوى فإن إثارة الدفع بعدم الخصومة يعتبر واقعاً في محله وكان على محكمة الاستئناف معالجته لتعلقه بالنظام العام وحيث حجبت نفسهاعن ذلك فتكون هذه الأسباب واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه

وفاة الموكل قبل إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تلحقه مصانع الاسمنت بأرض الموكل وانتهاء الوكالة لهذا السبب وحصول المستدعية مصانع الاسمنت على مشروحات بهذا الخصوص بعد اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية يبرر إعادة المحاكمة ذلك أن المقصود بقاعدة أن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة هو فيما إذا أقام الوارث دعواه باسم الورثة مطالباً بحق للتركة أو متابعاً دعوى أقامها المورث بحال حياته للمطالبة بحقوقه تجاه الغير أما في الحالة موضوع الطلب فإن الأمر يختلف إذ تحكمه قواعد الوكالة وأحكام انتهائها بالوفاة فتزول صفة الوكيل لمباشرة أي أمر من الأمور الواردة في الوكالة ومن ذلك إقامة الدعوى فإن أراد الوكيل إقامة دعوى وكان وارثاً أقامها بهذه الصفة أي بصفته وارثاً وليس بصفته وكيلاً عن الموكل الذي توفي ولو كان مورثه

إذا امتثلت محكمة الاستئناف لقرار النقض وفصلت الدعوى بمقتضاه حيث طبقت قواعد الوكالة وأحكام انتهائها في ضوء ما ثبت من أوراق الدعوى بأن الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها أقيمت بتاريخ 4/2/2010 وأن الموكل في الوكالة التي أقيمت بها الدعوى توفي في 6/8/2004 أي أن الدعوى أقيمت بعد ما يقارب ستة أعوام من الوفاة وحيث نصت المادة (862) مدني على حالات انتهاء الوكالة ومنها الفقرة (3) بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير ،وحيث أن انتهاء الوكالة بالوفاة يقع وفقاً للمادة (862/3) مدني ما لم يتعلق بالوكالة حق للغير أما إن تعلق بها حق للوكيل فتحكمها المادة (863) مدني من حيث عدم جواز عزل الوكيل أو إنهاء الوكالة وحيث ثبت من الوكالة التي أقيمت بها الدعوى أنها صدرت لصالح الوكيل ولم يتعلق بها حق للغير بالمعنى المقصود في المادة (862/3) مدني فإن هذه الوكالة تنتهي بالوفاة ولا يكون للوكيل حق مباشرة أي أمر من الأمور الواردة فيها بما في ذلك إقامة الدعوى نيابة عن الموكل أما من حيث الدفع بعدم وجود مصلحة للمستدعين بتقديم طلب إعادة المحاكمة إذ أصبحت المميزة الاولى وأبناؤها ورثة المالك ( الموكل ) فإن العبرة بصحة إقامة الدعوى وصحة الخصومة فيها هي بتاريخ إقامتها وحيث ثبت عدم صحة إقامة الدعوى وانتهاء الوكالة بالوفاة فإن هذا الدفع مستوجب الرد ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف في ضوء مقتضى قرار النقض لقبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً وموضوعاً وقضت بالنتيجة بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها بداية واستئنافاً ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة فقد جاء حكمها في محله