دعوى إثبات صحة توقيع | المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع
رجوعا عن اي اجتهاد سابق:
تخضع الدعاوى الخاصة بإثبات صحة التوقيع على السندات للاختصاص القيمي حسب قيمة السند المنكر توقيعه.
القرار رقم 2020/5680 صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع الدعوى الأساس تشير إلى أنه:
بتاريخ 2019/11/5 أقام المدعي فلان الدعوى رقم (2019/1237) لدى محكمة صلح حقوق مأدبا.
بمواجهة المدعى عليه فلان موضوعها: مطالبة بمبلغ (8000) دينار وإثبات توقيع.
اختصاص نوعي
نظرت محكمة صلح حقوق مأدبا الدعوى على النحو المبين في المحاضر.
وقررت بتاريخ 2020/9/29 إعلان عدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى.
وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق مأدبا.
على اعتبار أنها المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى كون قيمتها تزيد على الحد الصلحي.
دعوى إثبات صحة توقيع
قيدت الدعوى لدى محكمة بداية مأدبا تحت الرقم (88/2020).
والتي أصدرت قرارها بتاريخ 2020/10/21 بإعلان عدم اختصاصها للنظر بالدعوى.
كونها تتعلق بدين مقداره (8000) دينار وأن الحكم بصحة التوقيع يتبع قيمة الدعوى وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح.
اختصاص قيمي
وفي ضوء ذلك تقدم المدعي بهذا الطلب لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى.
وبالرجوع إلى نص المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
نجد أنها قد حددت كيفية تعيين المرجع القضائي المختص في النزاع المعروض على القضاء.
إذا كان الخلاف على الاختصاص بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة.
فتكون محكمة التمييز في هذه الحالة هي المختصة بتعيين المرجع.
المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع
وحيث إن الخلاف على الاختصاص بنظر هذه الدعوى حصل بين محكمة صلح حقوق مأدبا ومحكمة بداية مأدبا.
وأن محكمة صلح مأدبا تتبع محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية وأن محكمة بداية مأدبا تتبع محكمة استئناف عمان.
فإن المحكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة فتكون محكمة التمييز هي المختصة بتعيين المرجع.
وحيث ينطوي موضوع هذا الطلب على مسألة ذات أهمية فقد تقرر نظره من قبل هيئة عامة.
وعن أسباب الطلب:
نجد أن هذه الدعوى مقامة للمطالبة بمبلغ (8000) دينار بالإضافة إلى إثبات توقيع المدعى عليه على السند موضوع الدعوى وقيمته (8000) دينار.
ونجد أن محكمة الصلح قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن دعوى إثبات التوقيع هي دعوى غير مقدرة القيمة وغير قابلة للتقدير.
وإنها لذلك تعتبر زائدة على الحد الصلحي وأن محكمة البداية لدى إحالة الدعوى إليها توصلت إلى أن الحكم بصحة التوقيع على فرض الثبوت يتبع قيمة الدعوى والمقدرة بمبلغ (8000) دينار.
اختصاص قيمي
ولهذا قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص.
ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن القاعدة المستقرة في الاختصاص بنظر الدعوى غير المقدرة القيمة أن محكمة البداية هي المختصة بمثل هذه الدعوى.
إلا أنه في الحالة المعروضة نجد أن دعوى إثبات التوقيع تنصب على سند قيمته تدخل ضمن الحد الذي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولا يدخل في اختصاص محكمة البداية.
دعوى إثبات صحة توقيع
ولغايات البت فيما إذا كانت هذه الدعوى غير مقدرة القيمة أم أن قيمتها تتحدد بقيمة السند المطلوب إثبات صحة التوقيـــــــع عليه.
فقد أشار الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه ( مدونة الفقه والقضاء في المرافعات ص702 – ص706):
أنه: تعتبر الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى.
(كالالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل).
تنازع اختصاص
وأن العبرة في اعتبار الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها هي باستحالة تقدير تلك القيمة.
لا بجهالتها فلو كانت قيمة الدعوى مجهولة ولكنها ممكنة التقدير اعتبرت مقدرة القيمة.
المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع
وعليه وحيث إنه يمكن تقدير قيمة دعوى إثبات التوقيع بالرجوع إلى قيمة السند المراد إثبات التوقيع عليه.
وأن هذا التقدير ممكناً وليس مستحيلاً.
الأمر الذي يدعو إلى القول بأن الاختصاص القيمي بنظر دعوى إثبات التوقيع تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها.
وفي الحالة المعروضة وحيث إن قيمة السند موضوع هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.
اختصاص نوعي
فتكون محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.
والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مستساغة.
وهي أن المدعي إذا أقام دعواه مطالباً بقيمة الورقة التي تدخل في نصاب محكمة الصلح.
فإنه يقيمها أمام محكمة الصلح في حين أنه إذا أقام الدعوى بصحة توقيع هذه الورقة نفسها فإنه يقيمها أمام محكمة البداية.
لهذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر اعتبار محكمة صلح حقوق مأدبا هي المختصة بنظر هذه الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
تنازع اختصاص
قراراً صدر بتاريخ 13 رمضان سنة 1442 الموافق 25/4/2021 م.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
تنازع اختصاص
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.