جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن:
جاء في نص المادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته التي عرفت المال على أنه:
كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها،
والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفيه والأوراق الماليه والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والإعتمادات المستندية،
أياً كانت الوسيله التي يتم الحصول عليها بها.
كما نصت المادة (3) من ذات القانون على ما يلي:
يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكه او خارجها،
بشرط أن يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل .
محامي غسيل أموال
يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
وإن كانت من مصادر مشروعه لإرهابي أو منظمة او هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابيه أو لعمل ارهابي،
مع العلم بذلك سواء أستخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أنه:
يعد كل مال متحصل من أي الجرائم المبينة أدناه محلاً لغسل الأموال:
أي جريمة يكون معاقباً عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة، أو الجرائم التي ينص عليها أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال.
الجرائم التي تنص إتفاقيات دوليه صادقت عليها المملكه على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون معاقباً عليها في القانون الاردني.
وبإستقراء هذه النصوص نجد أن جناية غسل الأموال تقوم على الأركان التالية:
الركن المفترض للجريمة:
1- الركن المادي.
2- الركن المعنوي.
– الركن المفترض:
هو محل جريمة غسل الأموال وهو المال المتحصل من الجريمة والمتعارف عليها حسب النصوص الدولية بالمال ( القذر ).
حيث أن المشرع الأردني بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 قد حدد على سبيل الحصر تلك الجرائم التي تتحصل منها تلك الاموال.
– الركن المادي:
يتمثل في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن جميع الجرائم وتتمثل عناصر هذا الركن بما يلي:
أ- فعل الإخفاء: وهو كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع.
محامي غسيل أموال
ب- فعل التمويه: وهو إصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة وغير مخالفة للقانون.
ج- النتيجة الجرمية: ويتحقق بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة.
د- العلاقة السببية: بمعنى أن تتوافر هذه العلاقة بارتباط السلوك الإجرامي الذي إنصب على مال غير مشروع وبالنتيجة الجرمية التي أدت إلى إخفاء المال غير المشروع وإضفاء الشرعية عليها.
– الركن المعنوي:
إن جريمة غسيل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي والذي يتكون من عنصرين هما:
أ- عنصر العلم والإرادة وهو أن يعلم الجاني بإن المال غير المشروع محل الغسيل متحصل من نشاط إجرامي واتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.
ختاماً فإن الفقرة 4 من المادة 101 في الدستور الأردني جاء فيها:
ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
للتواصل مع معنا:
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
محامي غسيل أموال