10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تعليمات ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

تعليمات ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

مكتب العبادي للمحاماة

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات “تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية” ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس /الرئيس التنفيذي.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

مقدم الطلب : الشخص الذي يرغب بالحصول على التصريح او الرخصة لإنشاء وتشغيل محطة شحن.

التصريح : الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لمزاولة أي من الانشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لمزاولة أي من الانشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المصرح له : الشخص الذي تمنحه الهيئة تصريحاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المرخص له : الشخص الذي تمنحه الهيئة رخصة مزاولة ادارة وتشغيل محطات الشحن الكهربائية العامة أو الخاصة.

شركة توزيع الكهرباء : شركة مرخص لها لتوزيع الكهرباء والتزويد بالتجزئة بواسطة نظام التوزيع وفقاً لأحكام القانون.

محطة الشحن : المنشآت ذات الانواع والاشكال المختلفة والتي تحتوي على محطات شحن فرعية،

وتستخدم لشحن بطاريات المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية لتخزينها فيها.

المركبة الكهربائية : المركبة التي تحرك بواسطة محرك كهربائي واحد أو اكثر بشكل كلي او جزئي باستخدام الطاقة الكهربائية القابلة للشحن كلياً او جزئياً.

الشحن السريع : عملية تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها بفترة زمنية اقل او تساوي 30 دقيقة.

الشحن البطيء : عملية تزويد المركبة الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها بفترة زمنية اكثر من 30 دقيقة.

العداد الذكي : عداد لقياس كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة لشحن بطارية المركبة الكهربائية والخواص الأخرى التي تحددها الهيئة.

منطقة الخطورة : منطقة نصف قطرها ستة أمتار كحد أدنى تحيط بمحطة الشحن بعيده عن مصدر الخطورة.

مصادر الخطورة : أي مواد قابلة للاشتعال او مواد موصلة للتيار الكهربائي وما شابهها.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (3):

لا يجوز لأي شخص أن ينشى أو يمتلك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة.

المادة (4):

أ‌. على الشخص الذي يرغب بانشاء محطة شحن خاصة في مكان سكنه أو عمله غير مخصصة لأغراض البيع،

التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

1. موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الجغرافية التابع لها موقع محطة الشحن،

لربط محطة الشحن على شبكة التوزيع التابعة لها وباشتراك وعداد ذكي منفصل.

2. مخطط موقع يحدد المكان المقترح لتركيب محطة الشحن.

3. سند ملكية الموقع أو عقد ايجار يخول مقدم الطلب تركيب محطة الشحن في الموقع.

4. مخطط هندسي مبدئي يبين ابعاد محطة الشحن والتوصيلات الكهربائية العائدة لها ونوع محطة الشحن،

ونوع التيار ومستوى الفولتية العائد لها وطريقة الشحن صادر عن مكتب هندسي معتمد ومرخص.

ب‌. تستثنى محطة الشحن التي تعتمد بشكل كلي على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ضمن موقع محطة الشحن،

وغير مربوطة على الشبكة الكهربائية من الشرط الوارد في البند رقم (1) من الفقرة (أ) أعلاه.

ج. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال اسبوعين من اكتمال الطلب،

ويتخذ الرئيس قراراً بالموافقة المبدئية أو رفض الطلب خطياً مع بيان الأسباب لإنشاء محطة أو محطات الشحن الخاصة،

وفي حال كان القرار منح الموافقة المبدئية يصدر الرئيس التصريح لإنشاء وتركيب محطة او محطات الشحن الخاصة على ان يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:

1. أن يتولى تركيب المحطة مقاول معتمد ومرخص من الهيئة لتركيب هذه الأنواع من محطات الشحن.

2. ان يكون الانشاء والتركيب وإجراءات السلامة لمنع المخاطر الكهربائية وأي اخطار أخرى على الصحة والبيئة،

وفقا للمواصفات والكودات المقرة والمعتمدة لهذه الغاية والملحقة بهذه التعليمات.

3. الحصول على الموافقة التنظيمية للموقع أو المواقع المقترحة لمحطات الشحن من الجهات ذات العلاقة في حال تطلب الأمر ذلك.

4. تزويد المديرية العامة للدفاع المدني بالمخططات المبدئية لمحطة الشحن متضمنة متطلبات الوقاية والحماية لاعتمادها.

5. ان يتوفر في محطة الشحن نظام اغلاق ذاتي عند حدوث أي طارىء او عند فصل المركبة عن محطة الشحن سواء عند انتهاء الشحن أو لأي سبب آخر.

6. ان يتم الربط على شبكة التوزيع من خلال توصيلات كهربائية معتمدة وموافق عليها من قبل شركة توزيع الكهرباء والهيئة وتتوافق والمواصفات المعتمدة لهذه الغاية.

7. ان تكون محطة الشحن مربوطة على نظام التوزيع باشتراك وعداد ذكي منفصل لقياس كمية الكهرباء المستهلكة،

بحيث يتم المحاسبة عليها وفقا للتعرفة المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية.

8. شهادة صلاحية من طرف ثالث معتمد من الهيئة تفيد انه قد قام بفحص المحطة وانها متوافقة والمواصفات المعتمدة لهذه الغاية،

والتشريعات ذات العلاقة وشروط التصريح من قبل المصرح له.

9. ان يتم وضع علامات على الأجهزة التابعة لمحطة الشحن توضح الأقطاب الكهربائية لكل هذه الأجهزة بشكل واضح ومفهوم.

10. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني إذا تطلب الأمر ذلك.

د. تكون مدة التصريح الممنوح بموجب هذه الفقرة (ج) من هذه المادة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط،

ولمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا قدم المصرح له ما يثبت أن التأخير عائد لأسباب خارجة عن ارادته وبعكس ذلك يعد التصريح لاغيا.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (5):

يقوم المجلس بعد التأكد من التزام المصرح له بالمتطلبات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بمنحه رخصة تشغيل محطة شحن خاصة.

المادة (6):

أ. على الشخص الذي يرغب بممارسة نشاط انشاء وتركيب محطة شحن عامة للمركبات تقديم طلب للهيئة،

وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

1. موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الجغرافية التابع لها موقع محطة الشحن لربط محطة الشحن على شبكة التوزيع التابعة لها،

وباشتراك وعداد ذكي منفصل.

2. خطة عمل محطة الشحن تتضمن عدد محطات الشحن الفرعية المخطط تركيبها ومواقعها ونوعها ومستوى الفولتية العائد لها،

وطريقة الشحن وعدد المركبات القادرة على تزويدها بخدمات الشحن الكهربائي.

3. وصف للمواقع المختارة للمحطات مثل مكونات النظام الكهربائي في المواقع والمواد الخطرة المحيطة بها،

وحركة المركبات والمشاة في المواقع ونقاط التوصيل على الشبكة الكهربائية وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

4. مخطط هندسي مبدئي للمحطات الفرعية المنوي اقامتها يوضح أبعادها ونوع التوصيلات الكهربائية العائدة لها،

والإضاءة والتهوية واساليب وأدوات الحماية لها والاشارات الدالة على مواقعها وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة.

5. مخطط موقع تنظيمي يبين اماكن المحطات الفرعية وبعدها عن بعضها والمنطقة الجغرافية التي ستخدمها هذه المحطات.

ب. تستثنى محطة الشحن التي تعتمد بشكل كلي على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ضمن موقع محطة الشحن،

وغير مربوطة على الشبكة الكهربائية من الشرط الوارد في البند رقم (1) من الفقرة (أ) أعلاه.

ج. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اسابيع من اكتمال الطلب،

ويتخذ الرئيس القرار بمنح الموافقة المبدئية أو رفض إنشاء محطة أو محطات الشحن العامة،

وفي حال كان القرار منح الموافقة يصدر الرئيس التصريح لإنشاء وتركيب محطة الشحن العامة على ان يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:

1. الحصول على الموافقات التنظيمية على المواقع المقترحة لمحطات الشحن من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

2. تقديم المخططات الهندسية المبدئية للجهات التنظيمية ذات العلاقة لاعتمادها وفقا لأحكام التنظيم الخاضعة لها المواقع المختارة لإقامة محطات الشحن.

3. تقديم المخططات الهندسية للمديرية العامة للدفاع المدني لاعتمادها متضمنة وسائل الحماية والسلامة.

4. إعداد المخططات الهندسية الأصولية من خلال مكتب هندسي مرخص ومعتمد لهذه الغاية،

وفقا للمخططات المبدئية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة والجهات التنظيمية ذات العلاقة والمديرية العامة للدفاع المدني.

5. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني إذا تطلب الأمر ذلك.

د. على المصرح له عند تركيب محطة الشحن العامة الالتزام بما يلي:

1. ان تخضع عملية التركيب لجميع المواصفات والكودات المعتمدة لهذه الغاية وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة وجميع الجهات ذات العلاقة.

2. اتخاذ إجراءات سلامة كافية لمنع المخاطر الكهربائية وأي اخطار أخرى قد تنشأ عن التركيب على الصحة والبيئة.

3. أن يضمن تركيب محطة الشحن سلامة المستهلكين والآخرين وفقا لتعليمات السلامة وأنظمتها.

4. عدم تركيب محطات الشحن في الأماكن الخطرة والمعرضة لمخاطر الانفجار أو موصلة للتيار الكهربائي،

وفقا للمسافات المعتمدة في هذه التعليمات وان تتم وفقا للقواعد الفنية المعتمدة لهذه الغاية.

5. إذا كانت محطة الشحن داخل محطة محروقات يجب أن يفصل بين محطة الشحن،

وحد مناطق الخطورة في محطة المحروقات جدار اسمنتي مسلح بارتفاع محطة الشحن كحد أدنى.

6. أن يتم تزويد محطة الشحن بوسائل فصل للمحطة من جهة التزويد ومن نقطة التوصيل مع المحطة،

بحيث تكون هذه الوسائل واضحة وظاهرة ويمكن الوصول إليها وقابلة للإغلاق في حال أن النظام مفتوح.

7. أن يتم وضع العلامات المعتمدة من الهيئة والتي توضح أنها محطة شحن كهربائي بحيث تكون واضحة.

8. استخدام المصدات والأدوات المناسبة لمنع التصادم بين محطة الشحن الفرعية والمركبة الكهربائية وتزويد المحطة بإضاءة مناسبة ومظلات من أجل السلامة والحماية.

9. مراعاة ان يكون موقع محطة الشحن الفرعية بالنسبة لمساحة الموقف المخصص للشحن كافيا،

وعلى ان يتم تركيب محطة الشحن بطريقه تضمن الحد الأدنى من المسافة بين المركبة الكهربائية ومحطة الشحن،

وبصورة تمنع حدوث أي ضغط على الكابل أو الاضطرار لمد الأسلاك أو استخدام وحدات إطالة.

10. مراعاة ارتفاع محطة الشحن الفرعية بحيث يجب ان لا يقل ارتفاع مخرج القابس عن 75 سنتمترا ولا يزيد على 1.2 متر عن مستوى الارض.

11. يجب ان تكون هناك مساحة فارغة حول محطة الشحن الفرعية تضمن فتح ابواب المحطة للصيانة والتشغيل والتفتيش.

12. ان يتم تمديد الأسلاك والتوصيلات الكهربائية بصورة تمنع حدوث أي خطر على السلامة وان لا تمرر هذه التوصيلات من أماكن مرور المشاة،

وأن تكون موضوعة في مسار محدد أو محفوظة في حافظة خاصة.

13. استخدام وسائل التبريد والتهوية للمحطات الفرعية التي يتم تركيبها في اماكن مغلقة وفقا للقواعد الفنية المعتمدة لهذه الغاية،

بحيث يجب ان تتوفر مساحة كافية حول محطة الشحن الفرعية للتهوية والتبريد ويجب ان تكون محطة الشحن الفرعية مربوطة مع أجهزة التهوية والتبريد،

بحيث تعمل وتغلق معها وفي حال تعطل جهاز التبريد يجب ان تكون محطة الشحن الفرعية غير قابلة للعمل.

14. ان تكون جميع مكونات محطات الشحن الفرعية مزودة بوسائل حماية من الغبار والماء وان تكون المكونات الخارجية لها مزودة بغطاء عازل للماء.

15. ان يتم تركيب محطة الشحن الفرعية بصورة تمنع تجمع الماء حولها وبصورة تمنع اتصال الماء فيها،

وبمكوناتها وان يتم وضع حاجز فيما بين محطة الشحن وبين أماكن التجمع المحتملة للمياه.

16. أن تكون محطات الشحن مؤهلة ومؤرضة بحيث يفصل التيار الكهربائي في حال وجود تسريب،

وتفصل في حال وجود تغيير في الفولتية وأن تكون الكوابل المستخدمة تضمن ديمومة واستمرار الشحن لفترة طويلة.

17. ان تزود محطة الشحن بأجهزة الحماية الكهربائية المعتمدة من قبل الهيئة وعلى ان تشمل تزويدها بقاطع للدارة الكهربائية،

بقدرة عالية ومنفصل وحماية التسرب الأرضي ومفتاح للإغلاق والتشغيل وكذلك وسائل الحماية من الصدمة الكهربائية.

18. يجب أن تكون الدارة النهائية لمحطة الشحن ومحطة الشحن الفرعية مصممة وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية.

19. تزويد المحطة بوسائل حماية آمنة لمنع أي تخريب من الممكن أن تتعرض له كوضع محطة الشحن الفرعية في غرفة خاصة مغلقة،

وتزويدها بإضاءة حماية أو مستشعرات حركة وجرس إنذار وكذلك تزويد المحطة بوسائل منع الاستخدام غير المسموح به.

20. عدم استخدام أي وحدة اطالة في محطة الشحن الفرعية غير الكابل المصمم خصيصا
لمحطة الشحن.

21. أن تكون جميع محطات الشحن مجهزة بأنظمة تقدم معلومات صحيحة وواضحة وشفافة وكافية تتعلق بكلف الشحن وكمية الكهرباء المستهلكة.

22. أن يكون لكل محطة شحن عداد منفصل لكمية الكهرباء المستهلكة في عملية الشحن.

23. مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار في تصميم وبناء محطات الشحن.

ه. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (د) اعلاه، يجوز للمجلس الاخذ بشهادات الاعتماد لوحدات الشحن الصادرة في بلد المنشأ أو المصنع ،

على ان لا يزيد تاريخ اصدار شهادة الاعتماد على سنتين.

و. تكون مدة التصريح الممنوح بموجب الفقرة (د) من هذه المادة خمسة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط،

ولمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا قدم المصرح له ما يثبت أن التأخير عائد لأسباب خارجة عن اراداته وبعكس ذلك يعد التصريح لاغيا.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (7):

يقوم المجلس بعد التأكد من التزام المصرح له بالمتطلبات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات،

بمنحه رخصة تشغيل محطة شحن عامة وعلى ان تشتمل الرخصة التزام المرخص له بما يلي:

1. تشغيل محطات الشحن الكهربائية في المواقع المحددة في الرخصة ونوع التيار ومستوى الفولتية والطريقة الواردة في الرخصة ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لهذه الغاية.

2. تشغيل محطات الشحن الكهربائية وفقا للإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة ووفقا للشروط والمتطلبات الواردة في الرخصة.

3. تقديم الخدمة للمستهلكين بصوره دائمة ومستقرة وآمنة وعدم منع اي مستهلك من الاستفادة من خدمات مرخص له آخر.

4. تقديم خدمات الشحن الكهربائي للمستهلكين دون تمييز سواء كانوا متعاقدين أم غير متعاقدين مع المرخص له وذلك ضمن الامكانيات والمحددات الفنية لمحطة الشحن.

5. المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمستهلك.

6. تطبيق المواصفات العامة والمعتمدة بحيث تكون جميع محطات الشحن قابلة للاستخدام والشحن لجميع أنواع المركبات.

7. وضع خطة للتشغيل والصيانة طيلة مدة عمل محطة الشحن متضمنة عدد العاملين، قطع الغيار وأي متطلبات فنية أخرى تطلبها الهيئة.

8. خطة الإزالة عند انتهاء عمل محطة الشحن.

9. بوليصة تأمين سارية المفعول طيلة مدة عمل محطة الشحن لضمان أي أضرار قد تنشأ عن تشغيل محطات الشحن الكهربائية وتلحق بالعاملين والمستهلكين والغير.

10. الالتزام بالمتطلبات والشروط البيئية المحددة بالتشريعات النافذة

المادة (8):

على المرخص له الالتزام بالمتطلبات الكهربائية الواردة في الملحق رقم (1) لغايات تركيب و تشغيل محطات الشحن الكهربائية.

المادة (9):

تتولى الهيئة اعمال التفتيش والفحص والمراقبة وتشمل ما يلي:

أ. تركيبات محطة الشحن للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة خلال التركيب وعند الانتهاء منه وقبل وضعها بالخدمة.

ب. الأعمال الكهربائية لمحطة الشحن للتأكد من انها كافية وآمنة وقابلة للصيانة وذلك من خلال شهادة صادرة عن طرف تفتيش ثالث معتمد من الهيئة.

ج. محطات الشحن العاملة بشكل دوري وذلك وفقا للمواصفة المعتمدة لهذه الغاية والرخصه.

د. جميع الالتزامات والمتطلبات الواردة في الرخصة والتعليمات وبالأسعار المحددة لتعرفة الشحن الكهربائي.

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

المادة (10):

أ‌. لا يجوز للمرخص له القيام بأي تعديلات على محطة الشحن والتوصيلات الكهربائية العائدة لها دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

ب‌. لا يجوز إجراء أي إصلاحات أو أعمال صيانة لمحطة الشحن إلا من قبل جهة فنية متخصصه لهذه الغاية ومعتمدة من الهيئة.

المادة (11):

على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية محطات الشحن.

المادة (12):

يعتبر المرخص له مسؤولا عن اي اضرار قد تلحق بالمستهلكين نتيجة اهمال أو تقصير أو عدم التزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة والرخصة الممنوحة له.

المادة (13):

يعتبر المرخص له مسؤولا مسؤولية تامة عن أي مخالفة لهذه التعليمات أو لشروط الرخصة أو للتشريعات ذات العلاقة سواء نتجت عنه مباشرة أو عن أحد موظفيه أو تابعيه.

المادة (14):

أ. في حال مخالفة المرخص له لأحكام التشريعات ذات العلاقة والرخصة الصادرة عن الهيئة،

بما في ذلك العبث بالعداد الذكي لمحطة الشحن أو التوصيلات الكهربائية العائدة لمحطة الشحن دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة،

أو عدم الالتزام بتعرفة الشحن المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية،

تقوم الهيئة بإشعار شركة توزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن محطة الشحن فورا،

وإشعار المرخص له لمدة اقصاها اسبوع من تاريخ الفصل لتصويب المخالفة واتخاذ الإجرءات المنصوص عليها في قانون الكهرباء النافذ بحق المرخص له.

ب. في حال تكرار أي من المخالفات الواردة في البند (أ) من هذه المادة يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة له.

 

المادة (15):

يعتبر توصيل محطة الشحن على شبكة التوزيع وتشغيلها دون الحصول على رخصة من الهيئة من جرائم الربط غير القانوني على النظام الكهربائي المنصوص عليها في قانون الكهرباء ويعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها لهذه الأفعال.

المادة (16):

أ. للمجلس إصدار التفسيرات والتوضيحات اللازمة لأحكام هذه التعليمات.

ب. يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات.

مجلس مفوضي هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

ترخيص محطة شحن مركبات كهربائية

النموذج القياسي لانشاء محطة شحن كهربائية لمركبات كهربائية خاصة

معلومات مقدم الطلب :

اسم مقدم الطلب :

الرقم الوطني : او

رقم تسجيل الشركة :

العنوان :

رقم الموبايل:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

البريد الالكتروني :

معلومات فنية :

1. مصدر تغذية محطة الشحن

– شركة كهرباء (اسم الشركة

– نظام طاقة متجددة مربوط مع شركة كهرباء (اسم الشركة )

– نطام طاقة متجددة غير مربوط بشركة الكهرباء.

2. تقنية الشحن : شحن سريع شحن بطيء

3. اسم المقاول الذي سيقوم باعمال الانشاء للمحطة:

اقرار مقدم الطلب

يقر مقدم الطلب بان جميع المعلومات الواردة في الطلب صحيحة.

يقوم مقدم الطلب بتزويد الهيئة بأية بيانات او معلومات تطلبها الهيئة لغايات استكمال الطلب .

اسم مقدم الطلب /الشركة :

التوقيع /الختم :

التاريخ : /   /     20

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة

هذه هي الترويسة

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ