قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
قانون الأردن
مكتب العبادي للمحاماة
رقم الجريدة : 2315
الصفحة : 1164
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1971
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات عامة
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
الدائرة اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .
المسؤول اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات عامة يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي.
الاسرار والوثيقة المحمية اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا القانون .
المادة (3)
وثيقة سري للغاية
تصنف بدرجة ( سري للغاية ) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية :
أ . اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها ، الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة الاردنية الهاشمية .
ب. خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية .
ج. الوثائق السياسية الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات او المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات .
د . المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او المشتغلين فيها .
هـ. المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المادة (4)
تغليف السري للغاية
يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي:
أ . توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم ( سري للغاية ) .
ب. يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر .
ج. يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام .
د. يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة .
هـ. على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .
مكتب العبادي للمحاماة
المادة (5)
حفظ السري للغاية
تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) باضبارة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية .
المادة (6)
وثيقة بدرجة سري للغاية
تصنف بدرجة ( سري ) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) اذا تضمنت المعلومات التالية :
أ . اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضرارا لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة اخرى.
ب. اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة .
ج. اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او امن العام .
د . اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المادة (7)
حفظ وثيقة السري
توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر .
المادة (8)
وثيقة بدرجة محدودة
تصنف بدرجة ( محدود ) اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية :
أ . اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة.
ب. اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحاً به.
ج. تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى .
د. التقارير التي من شان افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها .
هـ. موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى .
و. اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .
قانون الأردن
المادة (9)
حفظ وثيقة بدرجة محدودة
توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود ) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المادة (10)
الوثائق العادية
مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لا تشملها احكام هذا القانون ( وثائق عادية ) وعلى المسؤول ان يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها .
المادة (11)
عهدة الوثائق
تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .
مكتب العبادي للمحاماة
المادة (12)
انشاء المعلومات او اسرار
يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظوراً وفق احكام هذا القانون .
المادة (13)
اخراج الوثائق المحمية
يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .
المادة (14)
الدخول الى مكان محظور
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
المادة (15)
سرقة وثائق او معلومات
أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
قانون الأردن
المادة (16)
حيازة او علم سر من الاسرار
أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
المادة (17)
الالغاءات
تلغى المواد (124 و 125 ، 126) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 م .
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
المادة (18)
اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
17/ 7/ 1971
قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) المنشور في العدد 2315 على الصفحة 1164 بتاريخ 01-08-1971 والساري بتاريخ 01-08-1971 [ اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 2349 على الصفحة 404 بتاريخ 20-02-1972 ]
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971).
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
مكتب العبادي للمحاماة
قانون الأردن
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183