محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين
محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين
اسم النظام والعمل به
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام التامين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصطلحات
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون | قانون نقابة المحامين النظاميين. |
النقابة | نقابة المحامين النظاميين. |
المجلس | مجلس النقابة. |
الصندوق | صندوق التامين الصحي المنشا بموجب احكام هذا النظام. |
اللجنة | لجنة التامين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. |
الفئات التي يسري عليها هذا النظام
المادة (3):
يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ . المحامي الاستاذ: المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماة ويمارسها بصورة فعلية.
ب. المحامي المتدرب: المسجل في سجل المحامين المتدربين.
ج. المحامي المتقاعد: المحال الى التقاعد .
صندوق التامين الصحي
المادة (4):
ينشا صندوق في النقابة يسمى -صندوق التامين الصحي- يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام باستثناء ما نص عليه فيه وتشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي: أ . الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية.
ب. العمليات الجراحية والولادة القيصرية.
ج. الادوية ومراجعة الاطباء.
لجنة التامين الصحي
المادة (5):
أ . يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التامين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1. النقيب او من ينتدبه من اعضاء المجلس في حالة غيابه : رئيساً. 2. امين صندوق النقابة :عضواً. 3. خمسة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اعمال المحاماة فعلاً بمرتبة استاذ : اعضاء . وللمجلس اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به.
ب. تنتهي مدة ولاية اللجنة بانتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين
مهام اللجنة
المادة (6):
أ . تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1. الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2. الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تامين المعالجة وفقاً لاحكام هذا النظام. 3. اي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب. يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.
اجراءات الاشتراك والصرف من الصندوق
المادة (7):
أ . 1. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزامياً. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم اي بيانات او معلومات اخرى ترى ضرورة تقديمها. 2. ويكون الاشتراك اختيارياً لمن كان منهم مشمولاً بتامين صحي اخر على ان يتم ممارسة هذا الحق لمرة واحدة بعد سريان هذا النظام
ب. للجنة وقف صرف اي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئة الانموذج المقرر مرفقاً بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
ج. يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون النقابة وانظمتها.
الاشتراك السنوي
المادة (8):
أ . يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية عند دفعه للرسوم السنوية : 60 ديناراً عن نفسه. 36 ديناراً عن زوجته ان لم تكن ممارسة لمهنة المحاماة . 20 ديناراً عن كل ولد من اولاده.
ب. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم .
ج. يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة .
واردات الصندوق
المادة (9):
تتالف واردات الصندوق من المصادر التالية: أ . بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.
ب. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.
ج. التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.
د. طوابع التامين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تامين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.
السنة المالية للصندوق
المادة (10):
تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وان قلت عن ذلك.
فتح حساب للصندوق
المادة (11):
يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.
محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين
ما يدفعه الصندوق للمشمولين بالتامين الصحي
المادة (12):
أ . لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك او احد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة اشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة .
ب. يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتامين الصحي ما نسبته (80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقداره خمسة الاف دينار لكل حالة معالجة .
ج. في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة الاف دينار بما فيها نفقات السفر .
ه. يستثنى من احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة الاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة ام خارجها .
الامور المستثناة من المعالجة
المادة (13):
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية: أ . تقديم النظارات والسماعات.
ب. توفير الاطراف الصناعية.
ج. معالجة الاسنان وتقيح اللثة.
د. معالجة العاهات الخلقية.
ه. عمليات التجميل.
و. الولادة الطبيعية ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.
ز. الختان والتطعيم ضد الامراض .
ح. الامراض العقلية والنفسية.
ط. الحالات الناتجة عن حوادث السير ان كانت مشمولة بتامين اخر او تم دفعها للمشترك او اسقط حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث او نشا الحادث عن خطا منه .
ي. الغذاء والاجهزة الطبية. ك. تصحيح النظر بالليزر .
ل. الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.
المشمولين بالمعالجة
المادة (14):
افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم: أ . الزوج او الزوجة.
ب. الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولاً.
ج. البنات العازبات.
د. الولد المعاق.
وفاة المشترك
المادة (15):
اذا توفى المشترك فان لاي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولاً باي خدمات اخرى للمعالجة.
محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين
تقادم المعالجة
المادة (16):
لا تصرف كلفة اي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى ديوان النقابة ويسقط حق المطالبة بها.
نفقات المعالجة
المادة (17):
اذا تولت اي جهة اخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة اي مشترك او منتفع تسري عليها احكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءاً من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي تحملته تلك الجهة، على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاقصى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في هذا النظام.
الالغاءات
المادة (18):
يلغى اي نص يتعلق بالتامين الصحي ورد في انظمة النقابة.