اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والعراق لسنة 2017
محامي أردني دولي، يقدم لكم بنود الاتفاقية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الأردن والعراق:
محامي أردني في العراق
المادة 1: التعاريف:
لأغراض هذه الاتفاقية
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
أولا: يعني مصطلح “استثمار” كل نوع من أنواع الموجودات المقامة أو المملوكة من أحد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر:
|
أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو اية حقوق ملكية أخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة.
|
ب- الأسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات أو اي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة ما.
|
ج- المطالبات بالأموال أو لحقوق أداء لها قيمة مالية.
|
د- حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة.
|
هـ- الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون إداري أو بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن أو تطوير أو استخلاص أو استغلال المصادر الطبيعية.
|
وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك أو مسيطر عليه،
بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر على أنها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا كانت قد تمت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار.
ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر أو المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار.
|
ثانيا: يعني المصطلح ” عوائد” المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات وتشمل بالتحديد وليس حصريا، الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أية دفعات عينية تتعلق بأي من الاستثمارات.
وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الأصلي.
|
ثالثا: يعني المصطلح “مستثمر” فيما يتعلق بأي طرف من الطرفين المتعاقدين.
|
أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
|
ب- أي شخص اعتباري كشركة أو مؤسسة خاصة أو شراكة أو اتحاد مصلحي أو أي منظمة منشأة حسب الأصول طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين والذي له مكتب مسجل ويقوم بعمل مصلحي حقيقي في إقليم نفس الطرف المتعاقد ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، سواء كان لقاء ربح أم لا وسواء كانت تبعاته محدودة أم لا.
|
رابعا: يعني مصطلح “إقليم” الأراضي على اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية للطرف المتعاقد والمجال الجوي فوقها، وكذلك المناطق البحرية خارج المياه الإقليمية بما في ذلك قاع البحر وتحته،
والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية طبقا لقانونه الوطني والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق.
محامي أردني في العراق
|
الماد 2: تشجيع الاستثمارات وإدخالها:
يتعين على كل طرف متعاقد أن يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ويتعين عليه طبقا لقوانينه وأنظمته إدخال مثل هذه الاستثمارات.
محامي أردني دولي
المادة 3: حماية الاستثمارات:
اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته أن يقدم في إقليمه حماية وأمنا كاملين لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.
ثانيا: يجب ألا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين، بموجب إجراءات عشوائية أو تمييزية، ملكية أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو التوسع في أو بيع أو التصرفات الأخرى بمثل هذه الاستثمارات.
ثالثا: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
محامي أردني دولي
المادة 4: معاملة الاستثمارات:
اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمريه واستثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بالملكية أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع أو التصرفات الأخرى للاستثمارات.
محامي أردني في العراق
ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمري أي دولة ثالثة وإلى استثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بإقامة أو تملك أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع الاستثمارات أو التصرفات الأخرى فيها.
محامي أردني في العراق
ثالثا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم أفضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة، أيهما أكثر أفضلية للمستثمرين أو الاستثمارات والعوائد.
محامي أردني في العراق
رابعا: لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة أو تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بخصوص شراء المواد ووسائل إنتاج وتشغيل ونقل وتسويق منتجاته.
محامي أردني في العراق
خامسا: لن تؤول أحكام البند ثالثاً من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لأن يقدم إلى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة أية معاملة أو افضلية أو امتياز قد يقدم بمقتضى أي:
أ- منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي أو نقدي أو اتفاقيات اتحاد إقليمي مماثل قائم أو مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين أو قد يصبح طرفا فيها ، أو
ب- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أو أية اتفاقية أو ترتيبات دولية أخرى قائمة أو مستقبلية تتعلق كليا أو بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب.
محامي أردني دولي
المادة 5: نزع الملكية:
أولا: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأية إجراءات مباشرة أو غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ “نزع الملكية ” ، إلا لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقا للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال.
ثانيا: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية معروفا للجميع، أيهما يقع أولا، وتقرر القيمة العادلة طبقا لمبادىء التقييم المقبولة عموما آخذين بالاعتبار، من بين أمور أخرى، رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة.
ثالثا: يجب أن يكون التعويض قابلا للتحقيق تماماً وأن يدفع بدون أية قيود أو تأخير. وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي.
رابعا: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقا للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الأخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو ائتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد، فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الائتلافات المعنية، حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية.
خامسا: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقا للمباديء الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية أو سلطة مختصة أخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات.
محامي أردني في العراق
المادة 6: التعويض عن الخسائر:
اولا: يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخر فيما يختص باعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية.
ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولا من هذه المادة، عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن:
أ- الاستيلاء علي استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، أو،
ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة. فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الأخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافيا وفعالا وأن يكون ذلك التعويض قابلا للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي.
محامي في العراق
المادة 7: التحويلات الحرة:
اولا: يضمن كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر التحويل الحر من وإلى خارج إقليمه بدون تأخير، لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات. وينبغي أن تشمل هذه المبالغ، وليس على سبيل الحصر:
أ- رأس المال الأولي والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما.
ب- العوائد.
ج- المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض.
د- الأموال المتأتية من البيع أو التصفية الكاملة أو الجزئية للاستثمار.
هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية.
و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار.
ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما.
ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار إليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل إلى العملة المراد التحويل إليها.
ثالثا: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي، فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.
رابعا: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف، فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر.
خامسا: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة.
محامي في العراق
المادة 8: الحلول:
إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو اي جهة اخري معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فان علي الدولة المضيفة الاعتراف:
أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر.
ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً إلى مبدأ انتقال الحقوق.
ج- لا يتم الاحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين.
محامي في العراق
المادة 9: تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد:
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
اولا: ينبغي تسوية أي نزاع ناشىء عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق.
ثانيا: في حال تعذر تسوية النزاع طبقاً للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فإنه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى:
أ- المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه، أو.
ب- التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات
(ICSID) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 (المشار إليه فيما يلي بالمركز) ، اذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها، أو.
ج- التحكيم بموجب التسهيلات الاضافية للمركز اذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعاً على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو.
د- أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين اقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
. NCITRAL
ثالثا: لا يحق للمستثمر، الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانياً (أ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانياً (ب) إلى (د) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى. وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائياً وملزما.
رابعا: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، إثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على أساس أن المستثمر الذي هو الطرف الأخر للنزاع، قد استلم تعويضاً عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين.
خامسا: يكون قرار التحكيم نهائياً وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقاً للقانون الوطني.
سادسا: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي أو المفترض بموضوع النزاع.
سابعا: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.
ثامنا: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة.
محامي أردني في العراف
المادة 10: تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين:
اولا: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات والوساطة والتوفيق.
ثانيا: إذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوماً فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم.
ثالثا: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم.
وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوما.
رابعا: إذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب اي ترتيب آخر ذي صلة، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين اللازم، فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع خلافا لذلك من تأدية المهمة المذكورة فإنه يتعين الطلب من نائب الرئيس إجراء التعيين اللازم، فإذا كان غير قادر على القيام بذلك، فإنه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه أقدميه باجراء ذلك التعيين.
خامسا: ينبغي أن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.
سادسا: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي. وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزماً.
سابعا: يتعين ان يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم ، واما تكلفة الرئيس والتكاليف الباقية ، فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ، ومع ذلك، فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف.
محامي في العراق
المادة 11: التصاريح:
اولا: يتعين على كل طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بالسرعة الممكنة.
ثانيا: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر والذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع. كما يتعين منح افراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف.
محامي حماية الاستثمار
المادة 12: اجراءات الحماية:
لأي طرف متعاقد اتخاذ اية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:
أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها.
ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة.
ج- معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية أو شبه عسكرية او امنية بشكل مباشر أو غير مباشر.
د- اعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية أو غير نووية.
هـ- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين.
و- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من اجراءات وقت الحرب او الطوارىء وفق التشريعات الوطنية.
ز- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث.
ح- التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الاموال.
محامي حماية الاستثمار
المادة 13: تطبيق القواعد الأخرى:
أولا: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين اضافة للاتفاقية الحالية تتضمن احكاماً عامة او محددة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الحق في معاملة اكثر افضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية، فان مثل هذه الاحكام الى مدى كونها اكثر افضلية، سترجح على الاتفاقية الحالية.
ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة اي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في إقليمه.
محامي أردني في العراق
محامي حماية الاستثمار
المادة 14: تطبيق الاتفاقية:
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر سواء وظفت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ أو مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.
محامي حماية الاستثمار
المادة 15: الشفافية:
أولا: يتعين على كل طرف متعاقد أن ينشر بسرعة أو يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الادارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في اقليم الطرف المتعاقد.
ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرفاً متعاقداً تزويد او السماح بالوصول الى اي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معينة يكون من شان الافصاح عنها اعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستمرين معينين.
محامي حماية الاستثمار
المادة 16: المشاورات:
يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا، بطلب من أي طرف منهما، مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة اي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في اقليم الطرفين المتعاقدين. وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
محامي حماية الاستثمار
المادة 17: حيز التنفيذ:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر اشعار يفيد باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
المادة 18: السريان:
أولا: تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات، ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الأخر خطياً برغبته في انهائها أو تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها.
ثانياً: تبقى احكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم انشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 25 كانون الاول من عام 2013 ميلادية الموافق 21 صفر عام 1435 هجرية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية العراق
الدكتور حاتم الحلواني الدكتور سامي رؤوف الاعرج
وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالوكالة
محامي أردني في العراق
محامي أردني في العراق
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي أردني دولي
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
محامي أردني دولي
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
محامي أردني في العراق
