10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اتفاقية التعاون التجاري بين الاردن ولبنان

اتفاقية التعاون التجاري بين الاردن ولبنان

محامي أردني في لبنان

 

المادة 1:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وفقاً للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللقوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين.

أفضل محامي في لبنان

المادة 2:

1- تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة، الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.

2- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات.

3- تعفي الحكومتان الاردنية واللبنانية الخضار والفواكه من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة في البلدين عند استيرادها مباشرة دون الحصول على رخصة ( اجازة ) استيراد على ان يتم ذلك في ضوء الرزنامة الزراعية المعمول بها في كلا البلدين.

أ- ترفق منتجات الخضار والفواكه المستوردة مباشرة من احد الطرفين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا صادرة عن الجهات المختصة ومصدقة من الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين.

ب-. يجري التنسيق المسبق بين الطرفين اصحاب العلاقة فيما يتعلق بتصدير واستيراد الخضار والفواكه في ضوء الرزنامة الزراعية المعمول بها في كلا البلدين وفي هذا الصدد اتفق الطرفان على عقد اجتماع للمختصين من كلا البلدين لوضع الالية اللازمة لتنفيذ احكام المادة الثانية من هذا الاتفاق.

محامي في لبنان

المادة 3:

أ- تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية غير المصنعة ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن من رسم التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.

ب. تعفي الحكومة اللبنانية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية غير المصنعة ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من رسوم التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.

المادة 4:

أ- تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات.

ب- تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا اتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات.

المادة 5:

1- تعفى كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الاردنية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنتجات من منشا احد البلدين المتعاقدين والمدرجة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق.

2- تعفى المنتجات الصناعية من منشا احد البلدين المتعاقدين المدرجة في الجدول رقم ( 2) الملحق بهذا الاتفاق بنسبة ثلث التعرفة الجمركية العادية المطبقة في كلا البلدين.

محامي أردني في لبنان

المادة 6:

1- تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد الطرفين المتعاقدين عندما تكون قيمة المواد الاولية المحلية من منشا ذلك البلد الداخلة في انتاج تلك المادة مع اكلاف الصناعة المحلية لا تقل عن 40% من تكاليف انتاج تلك المصنوعات.

2- ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا صادرة ومصدقة من الجهات المختصة في كلا البلدين ولا تعتمد شهادات المنشا المبرزة بعد التخليص لغايات تطبيق مواد هذا الاتفاق وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة وللسلطات الجمركية في الدولة المستوردة التحقق من مطابقة البضاعة.

3- لا تسري احكام هذا الاتفاق على السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المصنعة في او المستوردة عبر المناطق الحرة في اي من البلدين ولا تعتبر في هذه الحالة السلع والمنتجات المشار اليها مستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين الى بلد الطرف الاخر.

أفضل محامي في لبنان

المادة 7:

وافق الطرفان على السماح لكل منهما باقامة المعارض المتخصصة كل في بلد الطرف الاخر ضمن الشروط التالية:

أ- يقدم كل طرف للطرف الاخر كافة التسهيلات لاقامة هذه المعارض وفقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.

ب- تعفى السلع والمنتجات من منشا اي من البلدين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي يتم بيعها خلال فترة اقامة المعارض وفق القوائم المدرجة في الجدول رقم (3) ضمن مبلغ اجمالي قدره خمسة ملايين دولار امريكي لكل طرف على ان لا تزيد حصة كل سلعة عن نسبة 3% من اجمالي قيمة المخصصات لكل معرض.

ج- يمكن توزيع مخصصات المعارض المبينة في الفقرة ( ب) اعلاه على معرض او اكثر باتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة الاردنية.

محامي في لبنان

المادة 8:

يوافق الفريقان المتعاقدان على اقامة تعاون فني وتبادل الدراسات والبحوث العلمية لتنمية اقتصاديهما وتنشيط السياحة فيما بينهما.

 

المادة 9:

اتفق الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات والتعاون بين هيئات القطاع الخاص من كلا البلدين وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق ذلك وبشكل يخدم المصلحة المشتركة لكلا البلدين بما في ذلك:

أ- انشاء هيئات قطاعية مشتركة.

ب- اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المشتركة في كلا البلدين . ج. تنمية الصادرات من كلا البلدين الى بلدان اطراف ثالثة.

أفضل محامي في لبنان

المادة 10:

تتم المدفوعات وفقاً لهذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل عن طريق البنوك التجارية المعتمدة بالبلدين وذلك وفقاً للتشريعات والنظم الخاصة النافذة في كل منهما.

محامي في لبنان

المادة 11:

رغبة في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين اتفق الفريقان المتعاقدان على تشكيل:

1- لجنة مشتركة من ممثلي البلدين تكون مهمتها.

أ- تبادل وجهات النظر باي امر ناشئ عن هذا الاتفاق او ما يتعلق به.

ب- العمل على تذليل الصعوبات كافة التي تنشا عن تنفيذ هذا الاتفاق.

ج- تقديم المقترحات التي تؤدي الى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

د- اقتراح التعديلات على الجداول الملحقة بهذا الاتفاق ورفعها للجهات المختصة في كلا البلدين للمصادقة عليها وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول من تاريخ تبادل الاشعارات بين الطرفين تتضمن موافقتهما على هذه التعديلات.

هـ- تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل بالتناوب بين البلدين المتعاقدين ويمكن لها ان تجتمع في اي وقت بناء على طلب احد الطرفين.

2- تشكيل لجنة متابعة مشتركة تجتمع في عاصمتي البلدين بالتناوب بين البلدين مرة كل ستة اشهر بهدف تقييم حسن تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة اي صعوبات قد تنشا كما يمكن للجنة ان تجتمع بناء على رغبة اي من الطرفين.

محامي أردني في لبنان

المادة 12:

يحل هذا الاتفاق محل اتفاق تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل المعدل والموقع بين البلدين في 25-3-1965 في ما عدا احكام المواد المتعلقة بالترانزيت والنقل والكتب المتبادلة بهذا الخصوص كافة والتي تبقى سارية المفعول لحين عقد اتفاق منفصل ينظم الامور المتعلقة بالترانزيت والنقل بين البلدين.

أفضل محامي في لبنان

المادة 13:

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق مصادقة حكومتي البلدين عليه ويظل ساري المفعول لمدة عام واحد يجدد تلقائياً ما لم يرغب احد الطرفين بانهائه عن طريق تقديم اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهائه.

حرر هذا الاتفاق في عمان في الاول من تشرين اول من عام 1992 الموافق الرابع من ربيع ثاني 1413 للهجرة.

محامي في لبنان

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

محامي أردني في لبنان

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

 

أفضل محامي في لبنان

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

مؤسسة الإبداع للديكور والمقاولات

مقاول في السعودية مقاول في الدمام مقاول في الخبر رقم مقاول في الدمام رقم مقاول في الخبر...

مرسوم العفو العام السوري

العفو العام سوريا العفو العام السوري مرسوم العفو العام العفو الرئاسي محامي في سوريا...

قانون العفو العام السوري 2024

العفو العام 2024 العفو العام السوري العفو العام سوريا قانون العفو العام السوري...

حقوق المؤلف

حق المؤلف حقوق المؤلف محامي حقوق مؤلف محامي حقوق المؤلف محامي طباعة ةنشر...

الشيوع

الشيوع محامي شيوع محامي ورثة تركة محامي تركة...

الشركة المساهمة الخاصة

شركة المساهمة الخاصة شركة مساهمة خاصة المحامي محمد زهير العبادي محامي شركة الأردن...

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة ذات المسؤولية المحدودة محامي شركات...

القرائن | القرينة | القرائن الجنائية

القرائن القرينة القرائن الجنائية محامي جنايات محامي جناية...