اشترط المشرع تقديم معذرة مشروعة عند الطعن في الأحكام الحقوقية ، وذلك عند الحالات الثلاث التالية ، وهي :
١ – المعذرة المشروعة في الاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية :
اشترط المشرع لغايات القبول الشكلي للاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي ان يقدم وكيل المعترض معذرة مشروعة تبرر غيابه عن تاريخ جلسة المحاكمة ، وأن ترفق المعذرة المشروعة بلائحة الإعتراض ، وهذه المعذرة فرضها المشرع في الدعاوى التي لا تقل قيمة الدعوى الواحدة منها عن ألف دينار .
وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩ / ب / ١ ) من قانون محاكم الصلح رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، كما ويترتب على عدم تقديم المعذرة المشروعة أو العجز عن اثباتها رد الاعتراض شكلا وعدم نظر الإعتراض موضوعا ، وهذا ما أكدته المادة ( ٩ / ج ) من قانون محاكم الصلح الجديد . ومن الأمثلة على المعذرة المشروعة بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة و الإجازة المرضية والسفر خارج المملكة والحبس وعدم إنتظار المحكمة الوقت الكافي لحضور المعترض موعد الجلسة كأن تنظرها مبكرا وقبل الساعة المحددة للجلسة .
٢ – المعذرة المشروعة لإثبات الغياب عن الجلسة المعينة لسماع الاعتراض على حكم صلحي حقوقي صادر بمثابة الوجاهي .
يجب على المعترض أو وكيله في حال غياب اي منهما عن حضور الجلسة المعينة لسماع الاعتراض ان يثبت المعذرة المشروعة لغيابه تحت طائلة رد الاعتراض شكلا . وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩ / ج ) من قانون محاكم الصلح الجديد .
٣ – المعذرة المشروعة في استئناف الأحكام البدائية الحقوقية الصادرة بمثابة الوجاهي .
اشترط المشرع لغايات السماح لمستأنف حكم بدائي حقوقي صادر بمثابة الوجاهي تقديم لائحة جوابية وبينات دفاعية امام محكمة الاستئناف ان يقدم معذرة مشروعة تثبت غيابه امام محكمة البداية . وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٨٥ / ١ / ج ) من قانون اصول المحاكمات المدنية . ومن الأمثلة على المعذرة المشروعة بطلان التبليغات والسفر خارج المملكة والمرض والحبس .