تقليد العلامة التجارية | حماية العلامة التجارية

تقليد العلامة التجارية | حماية العلامة التجارية
أولا: تعريف العلامة التجارية:
هي كل ما يميز منتجا، سلعة كانت أم خدمة عن غيره، وهي عبارة عن أسماء لها أشكال معينة أو إمضاءات وكلمات وحروف وأرقام ورسوم ورموز وعناوين ودمغات وأختام ونقوش وألوان بحيث تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر.
ثانيا: الشروط الموضوعية لصحة العلامة التجارية:
1- يجب أن تتميز العلامة بصفة مميزة لها:
يجب أن تتمتع العلامة بصفة ذاتية مميزة لها عن غيرها من العلامات الموضوعة على أي سلعة أو خدمة مطابقة أو مماثلة، ويجب تأخذ العلامة شكلا مميزا خاصا تحول دون اللبس والخلط بغيرها من العلامات، حتى يصار لاعتبارها علامة تجارية تتمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية ومنها الحماية الجنائية من التقليد.
2- يجب أن تكون العلامة جديدة:
لا يكفي أن يكون الرمز مميزا حتى يصلح استخدامه كعلامة تجارية، بل يجب ان تكون العلامة جديدة أيضا، بمعنى أنه لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل الغير داخل إقليم الدولة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مماثلة للعلامة التجارية المراد تسجيلها.
تقليد العلامة التجارية
كما ويجب الإشارة لمفهوم أن تكون العلامة جديدة، لأن ليس المقصود بجديدة بأن تكون العلامة جديدة بالمطلق من حيث شكل العلامة وابتكارها، وإنما المقصود بالجديدة ليس شكل العلامة إنما طريقة الاستعمال، أي عدم استعمال العلامة على سلع أو خدمات مطابقة أو مماثلة داخل إقليم الدولة خلال المدة المقررة لحمايتها، فشرط أن تكون العلامة جديدة هو شرط مقيد من نواح ثلاث، من حيث نوع المنتج، من حيث المكان، من حيث الزمان.
أ- من حيث نوع المنتج:
قلنا سابقا أن الغاية الأساسية من العلامة التجارية هي تمييز السلع أو الخدمات التي خصصت لها في طلب التسجيل عما يماثلها من سلع أو خدمات، وعليه فإن شرط أن تكون العلامة جديدة يتطلب أن لا تكون العلامة مطابقة أو مماثلة لعلامة تجارية سبق استعمالها على منتجات مماثلة.
تقليد العلامة التجارية
يجوز استعمال علامة تجارية سبق استخدامها على سلع وخدمات مختلفة عن المراد تسجيلها، ومثال على ذلك يجوز استعمال علامة تجارية لمنتج عطور سبق وأن استخدمت العلامة في منتج أرز، وذلك لاختلاف السلعتين اختلافا بينا يحول دون ان يقع الجمهور والمستهلك في الخلط أو اللبس في المنتج.
ب- من حيث المكان:
تعتبر العلامة التجارية جديدة إذا لم يسبق استعمالها داخل إقليم الدولة التي تحظى فيه بالحماية بأكمله.
طبقا لمبدأ إقليمية العلامة التجارية، فإن استعمال العلامة التجارية خارج إقليم الدولة لا يفقد العلامة التجارية صفة الجديدة عند استعمالها في الأردن إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت العلامة التجارية الأجنبية مسجلة في الأردن، فإن العلامة التجارية لا تسجل كون الأجنبية مسجلة ومحمية في الأردن.
الحالة الثانية: إذا كانت العلامة التجارية الأجنبية غير مسجلة في الأردن ولكن تحظى بشهرة عالمية.
ج- من حيث الزمان:
تعتبر العلامة التجارية جديدة حتى لو سبق لشخص آخر أن استعملها، ثم سقط حقه فيها لأي سبب من أسباب سقوطها، كعدم تجديد التسجيل أو الترك.
بالنتيجة، يجوز استعمال علامة مشطوبة او متروكة.
3- يجب أن تكون العلامة مشروعة:
يشترط المشرع أن تكون العلامة التجارية والرموز والعناصر المكونة منها مشروعة، فلا يجوز أن تأخذ العلامة التجارية أي شكل من الأشكال التي حظرها القانون، او كانت مخالفة للنظام أو الآداب العامة، بحيث لا تسجل العلامة التجارية أو أي عنصر فيها إذا احتوت على الآتي:
أ- العلامة المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
ب- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد بها.
ج- العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
د- رمز الهلال الأحمر أو الصليب الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة.
تقليد العلامة التجارية
ه- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
و- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
ز- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه.
ي- العلامات التي تحتوي على بيان إسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
حماية العلامة التجارية
ثالثا: أركان جرم بيع بضاعة تحمل علامة تجارية مزورة خلافاً لأحكام المادة 37/1/ج من قانون العلامات التجارية:
– المحكمة وجدت أن المشرع قد تطلب عدة أركان لقيام هذا الجرم وتتمثل بأركان أربعة وهي:
الأول: أن تكون العلامة التجارية مملوكة للغير ومسجلة تسجيلاً قانونياً، ذلك أن المشرع قد منح مالك العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً بمقتضى المادة 25 من قانون العلامات التجارية الحماية الجزائية والمدنية لمنع ووقف جميع أشكال التعدي على علامته التجارية، وحيث وجدت المحكمة أن علامة المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) مسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة فهي بذلك تملك الحق بإقامة هذه الشكوى بهدف حماية علامتها التجارية.
الثاني: أن تحمل البضائع علامة تجارية يعتبر استعمالها جرمًا بموجب المادة 37 من قانون العلامات التجارية وهذا الركن متحقق بحق المشتكى عليهم حيث ثبت للمحكمة قيامهم ببيع البضائع موضوع الدعوى والتي ثبت من خلال تقرير الخبرة الفنية بأنها تحمل علامة مزورة للعلامة التجارية التي تملكها المشتكية وعلى النوع ذاته من البضائع التي يستخدمها.
تقليد العلامة التجارية
الثالث: أن يتم بيع البضائع التي تحمل العلامة التجارية المزورة وهذا الركن متحقق بحق المشتكى عليهم حيث ثبت ذلك من خلال قيام المشتكى عليهم ببيع البضائع موضوع الدعوى في السوق الأردني.
الرابع: وهو الركن المعنوي القائم على عنصري العلم والإرادة ، والعلم يكمن في علم المشتكى عليه المسبق بأن هذه البضاعة أو المنتجات التي يقوم ببيعها تحمل علامة تجارية مزورة، والإرادة هي الإرادة الحرة والخالية من العيوب والتي تتجه إلى تداول البضائع بقصد الاحتيال الذي يؤدي إلى تضليل وخداع الجمهور بحقيقة العلامة التجارية وعلى مالك العلامة التجارية إثبات ذلك بوصفه ممثلاً للنيابة العامة.
– في القانون: نصت المادة 37 من قانون العلامات التجارية على ما يلي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية:
أ- زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها.
ب- استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها.
ج- باع أو اقتنى بقصد البيع أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك.
تقليد العلامة التجارية
2- بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار.
3-تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكابها).
– في تطبيق القانون تجد المحكمة أن المادة 37 من قانون العلامات التجارية قد تطلبت لقيام الجرم توافر شروط وأركان أربعة وهي:
– الأول: العنصر المادي للجريمة ويتمثل في واقعة بيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً.
– الثاني: أن تحمل البضائع علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بموجب المادة 37 من قانون العلامات التجارية.
– الثالث: أن يكون اقتناء البضائع التي تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً لغايات البيع.
– الرابع: وهو الركن المعنوي القائم على عنصري العلم والإرادة، والعلم يكمن في علم المشتكى عليهما المسبق بأن هذه البضاعة أو المنتجات التي قاما ببيعها تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً، والإرادة هي الإرادة الحرة والخالية من العيوب والتي تتجه إلى تداول البضائع بقصد الاحتيال الذي يؤدي إلى تضليل وخداع الجمهور بحقيقة العلامة التجارية.
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
https://hamdanlegalgroup.ae/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
https://www.muhamina.com/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9
