تهديد بنشر صور | ابتزاز إلكتروني
جريمة الابتزاز الإلكتروني (التهديد بنشر الصور):
أولاً: كيف تتعامل مع الابتزاز عن طريق الإنترنت؟
1- يجب أن يحتفظ الشخص الذي يتعرض للابتزاز من قبل شخص مجهول، بجميع رسائل الواتس آب أو الفيسبوك أو البريد الإلكتروني، التي تحتوي على التهديد.
2- تقديم شكوى بالواقعة، ويتعين تقديم الشكوى فيما يخص الواقعة خلال ٣ أشهر، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ٣ أشهر من يوم علم المجني عليه بالتهديدات، ومن أرسلها.
3- التعامل مع الأمر بكل جدية ومحاوله إخبار أحد الأصدقاء أو الأهل لمساعدتك للتصدي للمبتز.
4- عدم الاستجابة لطلبات المبتز من حيث إرسال صور أو أي فيديوهات أو محادثات جديدة أو أيضاً مبالغ مالية، كون استجابتك للمبتز لن تجعله يتوقف عن طلباته التي سوف تزيد يوماً بعد يوم حين يشعر بضعفك واستجابتك لطلباته التي لن تنتهي.
5- قضايا الابتزاز الإلكتروني تدار بسرية في المحاكم إذا تطلب الأمر ذلك، كما أن الحاكم الإداري (المحافظ) يستقبل هكذا شكاوى ويديرها بسرية.
ثانياً: عقوبة الابتزاز الإلكتروني:
– وضع المشرع عقوبة لكي تكون رادعة لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.
– نص قانون العقوبات الأردني في المادة 415 على جريمة الابتزاز، بالنص التالي:
1- كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مئتي دينار.
2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار .
– تقوم جريمة الابتزاز على قيام الفاعل بتهديد المجني عليه بنشر أمر يحرص المجني عليه على الاحتفاظ به، وأن من شأن نشر ذلك الأمر ألمس بقدر المجني عليه بين أهله ومجتمعة أو قدر وشرف أحد أقربائه فإذا ابتغى الفاعل من ذلك الحصول على منفعة غير مشروعة عُوقب حسب الفقرة الثانية من المادة (415) من قانون العقوبات.
– جاء في المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية ما يلي:
يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه وبغرامه لاتقل عن 3000 ثلاثه الاف دينار ولاتزيد على 6000 ستة الاف دينار، كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعه جراء ذلك من خلال استخدام نظامم المعلومات او الشبكه المعلوماتيه أو موقع الكتروني أو منصه تواصل إجتماعي أو بأي وسيله من وسائل تقنيه المعلومات.
ثالثا: اجتهادات قضائية حول التهيديد بنشر صور عبر الوسائل الإلكترونية:
فيما يتعلق بجرم الابتزاز خلافا لأحكام المادة 18/أ من قانون الجرائم الإلكترونية المسند للمشتكى عليه:
تجد المحكمة بأ المادة (52) من قانون العقوبات، قد نصت على أن صفح الفريق المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى تتوقف فيها الملاحقة على تقديم شكوى، أو إدعاء بالحق الشخصي.
وبما أن جرم الابتزاز خلافا لأحكام المادة (415) من قانون العقوبات تتوقف ملاحقتها على شكوى، وإن الجرم المسند للمشتكى عليه هو الابتزاز خلافا لأحكام المادة (18/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية، وإن هذه الجريمة لا تختلف عن جرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا من خلال الوسيلة التي ارتكبت بها فقط.
بالتالي فإن الأحكام العامة لجرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بشروط رفع دعوى الحق العام تنطبق على جرم الابتزاز عبر موقع إلكتروني، نظرا لوحدة أركان هذه الجرائم وعدم اختلافها سوى بوسيلة ارتكاب الجريمة.
وبما أن جرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات تتوقف ملاحقتها على شكوى، وتسقط دعوى الحق العام بصفح الفريق المجني عليه، فإن هذا الحكم ينصرف على جرائم الابتزاز عبر موقع إلكتروني،
وبما أن المشتكيين قد أسقطا حقهما الشخصي عن المشتكى عليه الأمر الذي ينبني عليه إسقاط دعوى الحق العام عن جرم الابتزاز، خلافا لأحكام المادة 18/أ من قانون الجرائم الإلكترونية المسند إليه تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
مكتب العبادي للمحاماة
تهديد بنشر صور
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
التهديد بنشر صور
ابتزاز إلكتروني
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
الابتزاز الإلكتروني
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
